الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

من 140 قرشا لـ 100 جنيه.. قصة قانون رسوم راديو السيارة قبل 50 سنة

الرئيس نيوز

بعد أكثر من 50 سنة على صدوره، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، على مشروع قانون بتعديل قانون قديم يقضي بتحصيل غرامة عن أجهزة الراديو في السيارات المملوكة للمواطنين.

القانون الجاري تعديله من البرلمان يحمل رقم 77 لسنة 1968، صدر في 10 ديسمبر من ذلك العام، ويختص برسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

وكان قد صدر في صيغته الأخيرة آنذاك بعد عدة قوانين بدأت من الخمسينيات، وهي الفترة التي واكبت التوسع في أستخدام هذه الأجهزة.


ونصت المادة التي ناقش مجلس النواب تعديلها اليوم، على أنه "يؤدى كل مالك سيارة بها جهاز استقبال رسمًا سنويًا مقداره مائة وأربعون قرشًا يُدفع مع الضريبة الخاصة بالسيارة".

وبحسب المادة، فإن إدارات المرور هي التي تقوم بتحصيل هذا الرسم الذي يذهب لحساب هيئة الإذاعة، آنذاك، عند تحصيل ضريبة هذه السيارات وتورده إليها تباعا.

في المقابل، تضمن التعديل الذي أقرته لجنة الخطة والموازنة اليوم، شيئين أساسيين، وهما قيمة الرسوم، ثم تقسيمها، واسم الجهات التي ستحصل عليها، مع بعض المسميات التي فرضها التطور التكنولوجي.

ورأت المادة الجديدة أن "يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسمًا سنويًا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد أيه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة".

ثم حدد التعديل الجهات التي ستحصل على الرسوم كالتالي: "تئول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40% من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10 % للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10% لوزارة الداخلية".


وألزمت المادة، وفق نصها الجديد، إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، على أن يجري توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالي لتحصيله.

والملاحظ بداية أن التعديل رفع من قيمة الرسوم من 140 قرشا إلى 100 جنيه، وذلك لأن الرسوم القديمة "لا تتماشى مع مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات"، بحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون.

وبالنسبة للجهات التي ستحصل على الرسوم، فإن مشروع القانون حددها في الهيئة الوطنية للإعلام، بديلا عن هيئة الإذاعة في النص القديم، لكن الجديد جاء في تقسيم القيمة، إذ ستحصل الهيئة على 40 % فقط بدلا من كل قيمة الرسوم كما كان في الماضي، بالإضافة إلى تقسيم الباقي على جهات أخرى.

وبمراجعة نص القانون الأصلي الجاري تعديله، نجد أنه يفرض أيضا رسمًا على "استهلاك التيار الكهربائى يقدر بمليمين عن كل وحدة كيلوات ساعة فى دائرة محافظتى القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة ومليم فى سائر أنحاء الجمهورية"، على أن يلتزم المستهلك بدفع الرسم مع ثمن التيار الكهربائى، وكان يذهب أيضا إلى هيئة الإذاعة.


اللافت أيضا أن القانون يحظر استعمال الأجهزة اللاسلكية بكيفية مقلقة للراحة، أي الإزعاج، ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.