الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

"العمل الدولية" تحدد ضوابط حفظ حقوق العمال خلال فترة تفشي كورونا

الرئيس نيوز

قالت منظمة العمل الدولية، إنه يجب على العمال الذين تم تعليق وظيفتهم أو تخفيض رواتبهم أو إنهائها بسبب تأثير أزمة فيروس كورونا الحصول على إعانات بطالة.

وتوضح اتفاقيتي العمل الدولية بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة لسنة 1988 رقم 168، والعمل الدولية بشأن إنهاء الاستخدام لسنة 1982 رقم 158، أنه لا يمكن إنهاء التوظيف إلا بوجود سبب صحيح، ولا يشكل التغيب المؤقت عن العمل بسبب مرض أو مسئوليات عائلية سببا مشروعا، كما أنه على صاحب العمل الذي ينوي إنهاء التوظيف لأسباب اقتصادية أن يتيح وفقا للقوانين الوطنية، للعمال المعينين فرصة لاستشاراتهم بشأن التدابير التي يمكن اتخاذها، لتجنب أو تخفيض حالات التسريح إلى أدنى حد ممكن.

وقالت المنظمة، إن العمال الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يحق لهم الحصول على إجازة مدفوعة الأجر من جهة عملهم.

وأضافت المنظمة، أنه وفقا لاتفاقية العمل الدولية بشأن الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) لسنة 1952، رقم 102، أن العامل المصاب بفيروس كورونا يحق له الحصول على إعانات مرضية من جهة عمله، وذلك للتعويض عن الخسائر المادية التي لحقت به وأسرته.


وقالت المنظمة، إنه يجب أن يتمكن العامل ذو المسئوليات العائلية من الحصول على إجازة تغيب في حال مرض أحد أفراد عائلته.

وأوضحت المنظمة، أنه وفقا لاتفاقية العمل الدولية بشأن توصية العمال ذوي المسئوليات العائلية لسنة 1981 رقم 165، ينبغي أن يؤخذ في الحسبان احتياجات العمال، بما فيها المسئوليات العائلية في ترتيبات نظام ونوبات العمل.


وأضافت المنظمة، أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-9) والاضطرابات النفسية اللاحقة به، في حال أصيب العامل بها أثناء عمله، يمكن اعتبارها من الأمراض المهنية.

وأشارت المنظمة إلى أن العمال الذين باتوا عاجزين عن العمل لمرض متصل بالعمل، يحق لهم التعويض النقدي والرعاية الطبية.

وأوضحت المنظمة أنه وفقا لاتفاقية العمل الدولية بشأن إعانات إصابات العمل لسنة 1964، رقم 121، أنه يحق لأعضاء عائلة أي شخص توفي من فيروس كورونا بعد أن أصيب به في إطار العمل، الحصول على إعانات نقدية، وكذلك إعانات لمراسم الدفن.

وأكدت المنظمة، أنه وفقا لاتفاقية العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنية لسنة 1981، رقم 151، يجب أن يحظى الأشخاص المصابين بكورونا بالرعاية الصحية المناسبة، والخدمات ذات الطابع الوقائي والعلاجي.

كما يحق للعامل الانسحاب من موقع عمل يعتقد لسبب معقول، أنه يشكل تهديدا وشيكا وخطيرا لحياته أو صحته.

وقالت المنظمة، إنه على العمال أن يتعاونوا مع صاحب العمل في تأدية التزامات السلامة والصحة المهنية، وأن يمتثلوا لتدابير السلامة المتخذة، في حالة ظهور أي أزمة كتفشي فيروس الكورونا المستجد في عدد من دول العالم حاليًا.

وأكدت المنظمة، أنه ينبغي على العمال أن يبلغوا رؤسائهم المباشرين عن أي حالة يعتقدون أنها تشكل تهديدا لحياتهم أو صحتهم.

ووفقا لاتفاقية العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنية لسنة 1981، رقم 155، لا يمكن لصاحب العمل أن يطالب العمال بالعودة إلى موقع عمل يستمر فيه تهديد للحياة أو الصحة، حتى يتخذ تدابير وقائية كافية.

ويجب أن يتم إطلاع العمال على المخاطر الصحية التي ينطوي عليها عملهم.

وحمّلت المنظمة، أصحاب العمل المسؤولية الكاملة تجاه العمال في اتخاذ كافة التدابير الوقائية لتقليص المخاطر المهنية حال تفشي أي مرض، وأن يوفروا ما يكفي من الملابس والمعدات الواقية دون أن يتكبل العامل أي تكلفة.

وتوضح اتفاقية العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنية لسنة 1981 رقم 155 أن أصحاب العمل يتحملون مسؤولية توفير المعلومات والتدريب اللازم حول السلامة والصحة المهنية، واستشارة العمال حول جوانب الصحة المهنية المتصلة بعملهم.

وقالت المنظمة، إنه من المرجح أن تتبع فترة تفشي الوباء، حوادث متعلقة بالعنصرية.

وأكدت المنظمة، أنه وفقا لاتفاقية العمل الدولية بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة لسنة 1958، رقم 111، حظر التمييز في كافة جوانب العمل، وتشمل هذه القاعدة التحرش، وبصورة خاصة التحرش على أساس العرق، أو أي سلوك آخر من شأنه المساس بالكرامة، أو خلق بيئة عمل عدائية.

وأضافت المنظمة، أنه في بلدان كثيرة، يحظر القانون التمييز على أساس الوضع الصحي، وكمبدأ عام يجب اتخاذ تدابير قانونية وعملية لمنع التمييز على أساس الوضع الصحي وحماية العمال منه.

ومن المتوقع أن تتحمل المرأة عبء الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي لهذه الجائحة، فالاستجابة للأزمة يجب أن تكون من منظور المساواة بين الجنسين.