السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

"صحة النواب" تقر مبدئيًا تعديلات زيادة سن معاش الأطباء والبدلات الجديدة

الرئيس نيوز

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

مشروع القانون  يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعطاء أولوية لقطاع الصحة بصفة عامة، وأعضاء المهن الطبية من أطباء وتمريض بصفة خاصة.

ومن أبرز ما تضمنه مشروع القانون زيادة فئات بدل المهن الطبية، بنسبة 75%، وتعديل اسمه، ورفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلاً من 60 سنة، للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم، مع إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بهدف تكريم الشهداء من أعضاء المهن الطبية الذين يتوفون أو يصابون بعجز كلي أو جزئي بسبب العدوى والمخاطر الطبية نتيجة القيام بمهام العمل، وتعويضهم وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم عن الوفاة أو الإصابة.

ويضم مجلس إدارة الصندوق، الذي يرأسه وزير الصحة والسكان، كلًا من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتضامن الإجتماعي، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة – يرشحه رئيس المجلس- ، وممثل عن إتحاد نقابات المهن الطبية- يرشحه رئيس مجلس الإتحاد- وممثلًا عن هيئة الرقابة الإدارية-يرشحه رئيس الهيئة- بالإضافة الي ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في أعمال الصندوق علي أن يكون من بينهم عضو من القطاع الطبي الخاص.

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة، أربع سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء علي عرض وزير الصحة والسكان، وزير البحث العلمي رئيسًا للصندوق في حال غياب وزير الصحة ويمثل رئيس مجلس إدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه، أو وجود مانع لديه.


باسم الشعب

رئيس الجمهورية،

قرر مجلس النواب مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب؛

(المادة الأولي)

   يستبدل بنص المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، النص الأتى:

المادة (17):

بالأضافة إلى ما يتقاضاة أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى فى اى تشريع أخر ،يمنح اعضاء المهن الطبية المشار إليهم "بدل مخاطر العدوى"

وفقاً للفئات الأتية:

(1225) جنية للأطباء البشريين، (275) جنية لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيى العلاج الطبيعى، (790) جنية لأخصائى التمريض العالى والكميائيين والفيزيقيين، (700) جنية للحاصلين على دبلومات فنية لفننى التمريض والفنيين الصحيين.

 

)المادة الثانية(

  تضاف فقرة ثانية إلى المادة (14) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة المشار إلية ،نصها الأتى:

المادة (14/ فقرة ثانية ):

ويجوز بقرار من وزير الصحة والسكان زيادة المقابل المقرر وفق حكم الفقرة الأولى من هذة المادة ،على أن تمول الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموازنات الجهات المعنية.

(المادة الثالثة)

  يسرى حكم المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة المشار إلية على الفئات الأتية:

1-    الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وأخصائيى العلاج الطبيعى وأخصائيى التمريض أعضاء هيئة التدريس ومعوانيهم والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة فى القطاع الصحى الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية.

2-    الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة.

3-    أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 في شأن الأطباء والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض وغيرهم من ذوي التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراة بالمستشفيات الجامعية، المعاملة المقررة لشاغلي الوظائف المعادلة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات.

(المادة الرابعة)

  يجوز فى حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أوالوزير المختص بالتعليم العالى والبحث العلمى بحسب الأحوال ،مد الخدمة لأى من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم فى البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (6) من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى، فى التخصصات التى يتطلبها الأحتياج الفعلى، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين.

ومع عدم الأخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الأجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ،يستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذة المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة وذلك بالأضافة للمرتب ،وتوقف استقطاعات أشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة لهم أعتباراً من بلوغهم سن الشيخوخة.

ويجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أوالوزير المختص بالتعليم العالى والبحث العلمى، بحسب الأحوال، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذة المادة، من تاريخ أنتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، فى حالات الضرورة، بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والأدارة وموافقة وزارة المالية، فى حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهه، ووفقاً للشروط الأتية:

1-    عدم الأخلال بالحد الأقصى للدخول.

2-    أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.

3-    بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك.

ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أوالوزير المختص بالتعليم العالى والبحث العلمى، بحسب الأحوال، قراراً بالقواعد والأجراءات الحاكمة للتعاقد فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من هذة المادة.

(المادة الخامسة)

ينشأ صندوق يسمى "صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية"، تكون له الشخصية الأعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرة الرئيسى بالقاهرة الكبرى، ويشار إلية فى هذا القانون بالصندوق.

(المادة السادسة)

يضم الصندوق فى عضويتة كل من:

1-    أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعه لوزارة الصحة و السكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليهم.

2-    الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

3-    الأطباء البشرين وأطباء الأسنان الأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وأخصائيى العلاج الطبيعى وأخصائيى التمريض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والاساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة فى القطاع الصحى الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إلية.

4-    أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 المشار إليه.

5-    إطباء الامتياز بكليات الطب.

    ويجوز إضافة فئات أخرى من العاملين بالقطاع الصحى بقرار من مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء ،على أن يحدد مجلس إدارة الصندوق الأشتراكات المقررة عن كل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمه باقى أعضاء الصندوق وفقاً للقواعد التى ينظمها النظام الأساسى للصندوق المقررة عن كل فئة منهم بما لايقل عن مساهمة باقي أعضاء الصندوق وفقاً للقواعد التي ينظمها النظام الأساسي للصندوق.

(المادة السابعة)

يهدف الصندوق إلى تعويض المستفدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي تنتج عنها عجز كلى أو جزئى، وذلك نتيجة مزالة المهنة على النحو الذى يحدده النظام الاساسى للصندوق، وتقديم الرعاية الاجتماعية لأسر أعضائه، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وذلك كله وفقاً للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتوارى معتمد.

   يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الصندوق، على أن يتضمن على الأخص الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العضوية وصرف التعويضات المستحقة للأعضاء والمزايا وأوجه الرعاية اللآجتماعية التي يجوز تقديمها.

(المادة الثامنة)

  مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون آخر أو يتقرربحكم قضائى نهائي، يصدر مجلس الإدارة -بعد موافقة مجلس الوزراء– قراراً بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة المتوفى نتيجة مزالة المهنة.

فإذا نشأ خلال سنة من وقوع الإصابة بعجز كلى، أونشأ عن أي منهما وفاة، وجب على الصندوق بحسب الأحوال أن يؤدى إلى المصاب أولأسرة المتوفى مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون.

ويكون إثبات نوع العجز ونسبته جزئيا أوكليا بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة.

ويتم توزيع وصرف قيمة هذا التعويض على المستحقين له طبقا لنصيب كل منهم وفقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ووفقا للإجراءات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق.

ويُعفى التعويض المستحق وفقاً لهذه المادة من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

(المادة التاسعة)

يكون للصندوق مجلس إدارة، برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية كل من:  

1.    وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

2.    وزير المالية.

3.    وزير التضامن الاجتماعى.

4.    رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

5.    أحد نواب رئيس مجلس الدولة "يرشحه رئيس المجلس".

6.    ممثل عن اتحاد نقابات المهن الطبية "يرشحه رئيس مجلس الاتحاد".

7.    ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية "يرشحه رئيس الهيئة".

8.    ثلاثةأعضاء من ذوي الخبرة في أعمال الصندوق، على أن يكون من بينهم عضو من القطاع الطبي الخاص.

     وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءًعلى عرض وزير الصحة والسكان.

ولمجلس الإدارة ان يُشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض هذه اللجان في بعض اختصاصه.

ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء، وفى صلاته بالغير.

ويحل وزير التعليم العالى والبحث العلمى محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أووجود مانع لديه.

(المادة العاشرة)

   مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه، وله أن يتخذ مايراه لازما من قرارت لتحقيق أغراضه وأهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:

1.    الإشراف على سير العمل بالصندوق، ووضع وتنفيذ السياسات الازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها.

2.    اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق، ووضع اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ولوائح المشتريات والمخازن على أن يصدر بهذه اللوائح قرار من رئيس مجلس الوزراء.

3.    اعتماد الدراسة الاكتوارية الخاصة بالصندوق بما يضمن التوازن المالى له.

4.    تحديد مقدار التعويضات المستحقة لأعضاء الصندوق وأسرهم بعد موافقة مجلس الوزراء.

5.    تحديد أوجه الرعاية الاجتماعية التي تقدم لأعضاء الصندوق وأسرهم.

6.    الموافقة على نظم المزايا التي تمنح لأعضاء الصندوق.

7.    تحديد الاشتراكات المقررة عن الفئات الأخرى التي تُضم لعضوية الصندوق.

8.    اعتماد سبل استثمار أموال الصندوق طبقاً للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

9.    الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق، واعتماد مشروع الحساب الخاتمي.

قبول المنح والتبرعات والهبات والهدايا التي تتفق وأغراض الصندوق طبقاً للقرارت والقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

(المادة الحادية عشرة)

    ينعقد مجلس الإدارة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك، بناء على دعوة من رئيسه، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانه بخبراتهم، دون أن يكون لهم صوت معدود.

(المادة الثانية عشرة)

   يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته الماليه واختصاصاته قرار من وزير الصحه والسكان، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتولى تصريف أمور الصندوق وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.

 

(المادة الثالثة عشر)

   يرفع مجلس إدارة الصندوق تقرير نصف سنوي للعرض على رئيس مجلس الوزراء يستعرض فيه جميع أعمال الصندوق وإنجازاته، ويبين فيه خطة عمل الصندوق وما يتحقق منها.

(المادة الرابعة عشر)

تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

1.    نسبة 5% من بدل مخاطر العدوى المقرر لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليهم في البنود (4،3،2،1) من المادة (6) من هذا القانون.

2.    نسبه5% من المكافأة المقررة لأطباء الامتياز.

3.    نسبة 5% من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية.

4.    نسبة 5% من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية.

5.    عائد استثمار أموال الصندوق.

6.    أية تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق وأغراض الصندوق.

 الاشتراكات المقررة عن الفئات الأخرى التي تُضم لعضوية الصندوق.

(المادة الخامسة عشر)

تعد أموال الصندوق أموالاً عامة، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

(المادة السادسة عشر)

   يكون للصندوق موازنة مستقلة، تُعد وفقاً للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتخضع موازنة الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

  ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، وله أن يفتح حساباً بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً لقواعد اللائحة المالية للصندوق.

  ويستحق الصندوق عائداً سنوياً عن متوسط أمواله بحساب الخزانة الموحد خلال العام المالى يساوي متوسط العائد على أذون الخزانة المصدرة في ذات العام، ولايكون الصرف من أمواله إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق.

(المادة السابعة عشر)

  تُعفى أموال الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وتخصم التبرعات الموجهه للصندوق من الوعاء الضربيى للمتبرعين طبقاً للنسب المحدده قانوناً.

(المادة الثامنة عشر)

   ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.