الأربعاء 17 أبريل 2024 الموافق 08 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

قانون الأمراض المعدية.. عقوبة عدم ارتداء الكمامة

الرئيس نيوز

أعلن مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة  برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الأربعاء، عن موافقته على تعديلات قانون الآمراض المعدية نهائيا، وذلك عقب إدخال تعديلات فى الصياغة على عدد من مواده.


هدف قانون الأمراض المعدية

كما يهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، في استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب؛ لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كورونا في جميع دول العالم ومنها مصر.


وذلك بالإضافة إلى تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك الدفن تحت إشراف صحي، وهو ما يضمن منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى.


كما استحدث القانون نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، واستحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.


عقوبة عدم ارتداء الكمامة


وكان الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أجرى إعادة مداولة على عدد من المواد ،بناء على طلب الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة ومقدم المشروع بالتعديلات. ووافق المجلس على التعديلات التى تهدف إلى ضبط الصياغة.


ونصت المادة 20 مکررا من التعديلات على "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية".


ونصت المادة 26 مکررا (1): يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (20 مکرر) من هذا القانون.


يهمك أيضاً:


الصحة: صرف العلاج المنزلي لمصابي كورونا لـ7744 حالة

هل ينتقل البرلمان إلى العاصمة الإدارية الجديدة قريبا؟

"ليس كورونا".. الأسباب الحقيقة لاستقالة الشيشيني من الزمالك (خاص)


ووضع  القانون عقوبات حال رفض دفن الموتى المصابين بكورونا، ونصت المادة 23/ الفقرة الثانية "ويضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.


ونصت المادة 26 مكررة "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (23) من هذا القانون.


وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.