الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

ضوابط جديدة لقوائم انتخابات مجلس النواب

الرئيس نيوز

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث من المنتظر أن تجري انتخابات البرلمان القادم علي  نحو هذه التعديلات.

وتنص مادة 4 تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعدا لكل منها ويخصص للدائرتين الاخرتين عدد 100 مقعدا لكل منهما، ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل دائرة انتخابية  وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة  وينتخب  عن كل دائرة  منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بما يراعي التمثيل العادل  للسكان والمحافظات.

وتنص مادة (5)يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين، يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية علي الأقل:

- ثلاثة مترشحين من المسيحيين.

- مترشحين اثنين من العمال والفلاحين.

- مترشحين اثنين من الشباب.

- مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.

- مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.

- على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 امرأة على الأقل.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 100 الأعداد والصفات الآتية:

- تسعة مترشحين من المسيحيين.

- ستة مترشحين من العمال والفلاحين.

- ستة مترشحين من الشباب.

- ثلاثة مترشحين من الاشخاص ذوي الإعاقة.

- ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.

على أن يكون من بين اصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 50 امرأة على الأقل.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتوافر في المرشحين الاحتياطيين ذات الاعداد والصفات المشار اليها ولاتقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار اليها في هذه المادة.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال يتعين اظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

وتنص مادة (6)

يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وفي جميع الأحوال لاتسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه.

وتنص  مادة (7)

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.