الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

"تشريعية النواب" ترفض المساس بعدد أعضاء البرلمان القادم

الرئيس نيوز

رفضت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اقتراحا تقدم به النائب محمد عطا سليم لتقليل عدد أعضاء البرلمان.

وجاء الرفض خلال مناقشة اللجنة لمشروع قانون تعديل أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات قبل الموافقة عليه نهائيا.

ونص القانون على أن يشكل مجلس النواب من ٥٦٨ عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على أن يخصص  للمرأة ما لا يقل عن  ٢٥٪‏ من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عّن ٥٪‏ ، وذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.

ووفقا لمشروع القانون يكون  انتخاب مجلس النواب بنسبة ٥٠٪‏ للقوائم و٥٠٪‏ للفردي بواقع ٢٨٤ للقوائم و٢٨٤ للفردي  بنظام القوائم المغلقة المطلقة و يحق للأحزاب و المستقلين الترشح في كل منها  و يتضمن مشروع القانون ان تقسم  جمهورية مصر العربية  لعدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي.

وتقسم الجمهورية إلى ٤ دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم وبحسب القانون يتم تشكيل قائمتين تتضمن كلا منها ٤٢ مقعدا، وقائمتين تتضمن كلا منها ١٠٠ مقعد  لكل منها ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة.

وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها ٤٢ مقعدا ثلاثة مترشحين من المسحيين ومترشحين اثنين من العمال والفلاحين ومترشحين اثنين من الشباب ومترشح من الأشخاص ذوي الاعاقة ومترشح من المصريين المقيمين في الخارج على أن يكون من بين هذه الفئات ٢١ امرأة على الأقل.

أما قائمة الـ١٠٠ فتتضمن تسعة مترشحين من المسحيين ومترشحين وستة  من العمال والفلاحين وستة مترشحين من الشباب وثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الاعاقة وثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين هذه الفات  ٥٠ امرأة على الأقل.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المرشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.