السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

"50-50".. تشريعية البرلمان تقر تعديلات قانون النواب نهائيًا (النص الكامل)

الرئيس نيوز

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب ايهاب الطماوي على مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

تضمن القانون أن يشكل مجلس النواب من ٥٦٨ عضو ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على أن يخصص للمرأة ما لا  يقل عن  ٢٥٪‏ من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عّن ٥٪‏ وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.

ووفقا لمشروع القانون يكون انتخاب مجلس النواب بنسبة ٥٠٪‏ للقوائم و ٥٠٪‏ للفردي بواقع ٢٨٤ للقوائم و ٢٨٤ للفردي، بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منها، ويتضمن مشروع القانون أن تقسم جمهورية مصر العربية  لعدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وتقسم الجمهورية إلى ٤ دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وحسب القانون يتم تشكيل قائمتين تتضمن كلا منها ٤٢ مقعدا، وقائمتين تتضمن كلا منها ١٠٠ مقعد لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها ٤٢ مقعدا ثلاثة مترشحين من المسيحيين واثنين من العمال والفلاحين واثنين من الشباب ومترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة ومترشح من المصريين المقيمين من الخارج، على أن يكون من بين الفئات ٢١ مرأة على الأقل، أما قائمة الـ١٠٠ فتتضمن تسعة مترشحين من المسيحيين وستة من العمال والفلاحين وستة من الشباب وثلاثة من ذوي الإعاقة و لاثة من المصريين المقيمين من الخارج، على أن يكون من بين الفئات ٥٠  مرأة على الأقل.

وجاءت التعديلات المتوافق عليها كالتالي:

مادة 1

يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى القانون.

مادة 3 

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 للنظام الفردي، و284 لنظام الوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين  الترشح في كل منهما.

مادة 4 

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعدا لكل منها ويخصص للدائرتين الاخرتين عدد 100 مقعدا لكل منهما، ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل دائرة انتخابية  وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة  وينتخب  عن كل دائرة  منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بما يراعي التمثيل العادل  للسكان والمحافظات.

 

مادة (5)

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين، يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل..

- ثلاثة مترشحين من المسيحيين.

- مترشحين اثنين من العمال والفلاحين

- مترشحين اثنين من الشباب

- مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة

- مترشح من المصريين المقيمين في الخارج

- على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21  أمراءة علي الأقل

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 100 الأعداد والصفات الاتية على الأقل

- تسعة مترشحين من المسيحيين

- ستة مترشحين من العمال والفلاحين

- ستة مترشحين من الشباب

- ثلاثة مترشحين من الاشخاص ذوي الإعاقة

- ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج

على أن يكون من بين اصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 50 إمراءة علي الأقل.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتوافر في المرشحين الاحتياطيين ذات الاعداد والصفات المشار اليها ولاتقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار اليها في هذه المادة.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال يتعين اظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

وجوب استمرار الصفة الانتخابية

مادة 8 بند 6  ألاَّ تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ  بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الاتيتين:

(أ‌) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب‌) صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ  بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

مادة 10 الفقرة الثانية

مادة (10)

يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يختارها للترشح خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات على ألاَّ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:

- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح

- بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب

- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية. أو ما يفيد الاعفاء من أدائها طبقًا للقانون.

- إيصال إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه. تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

- المستندات الأخري التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.

وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم. على أن يتولي ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات. مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللجنة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة. وبإيصال إيداع مبلغ  اتنين وأربعون ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها "42" مقعدا ومائة ألف جنية للقائمة المخصص لها "100" مقعدا.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

 

مادة 11 

مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزةالرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.

ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام  أو  الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل  أو  تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.

مادة "17"

يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة "15" من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.

الحق في الحصول على بيانات الناخبين

مادة "18"

يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددها على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه.

ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بشرط سداد الرسم.

مادة "31" إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي  تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها  علي الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة.

ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضي راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.

ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقا لأحكام هذه المادة مضافا اليها المبالغ المنصوص عليها في المادة "34" من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونا.

مادة "32" لا يخضع عضو مجلس النواب في الحالة المنصوص عليها في المادة رقم "31" لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله.

وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية.

كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي  تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها  علي الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.

م مادة "45" لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النوابومجلس الشيوخ  وعضوية الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

مادة 51

يتولي رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات الإدارة والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه

ويتولي رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسييه.