الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

قائمة نسبية و65% للفردي.. "الرئيس نيوز" ينشر تعديلات تكتل 25-30 على قانون الانتخابات

الرئيس نيوز

قائمة نسبية تحقق النسب الدستورية بـ35%.. و65% للفردي و5% تعيين للرئيس
زيادة نسب القوائم 15% لتصل 75% بعد 3 سنوات
زيادة عدد أعضاء مجلس النواب تماشياً مع التعداد السكاني للدولة


تمثل البيئة التشريعية للاستحقاقات الدستورية  فى مصر على مستوى مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والإدارة المحلية، التحدي الأكبر للبرلمان، عقب الانتهاء من أزمة كورونا، وعودة الأوضاع لطبيعتها، خاصة أن دور الانعقاد الحالي الأخير للفصل التشريعي الجاري، ومن ثم الحاجة ستكون ملحة لبدء إجراءات الانتخابات قبل نهايته المقرر لها بحسب المعلن فى التاسع من يناير 2021، وبالتالي بدء الإجراءات من الضروري فى الأول من نوفمبر 2020 حسب نص الدستور واللائحة بأن تبدأ إجراءات الانتخابات قبل نهاية الفصل التشريعي بـ60 يوما.


الأغلبية البرلمانية من ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن، الذي يضم الأكثرية النيابية، أجرى العديد من المناقشات والحوارات المجتمعية مع مختلف الأحزاب والقوى السياسية بشأن الأفكار والرؤى الخاصة بالعملية الانتخابية، فيما اجتهد البعض بعدد من التعديلات على مواد القانون الخاص بمجلس النواب، وأيضا مجلس الشيوخ، في الوقت الذي أعلن تكتل 25-30 عن تقدمه بشكل رسمي بمشروع قانون بشأن مجلس النواب، على أن يُحال للجان النوعية في أول جلسة  لاحقة لأزمة كورونا بعد أن علق المجلس جلساته.


"الرئيس نيوز"، يستعرض مشروع قانون التكتل، بعدما جرى تقديمه بشكل رسمي للبرلمان، وما تضمنه من أفكار ورؤى يدعمها التكتل، الذي يصنف بأنه "معارضة" في المجلس.


أعضاء البرلمان


تنص المادة الأولى من القانون القائم على أن يشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في 18 يناير 2014 من 540 عضوًا ينتخبون بالاقتراع السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.


التعديل المقدم من  تكتل 25-30، فى المادة الأولى بأن يشكل مجلس النواب من 675 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.


القائمة والفردي


تنص المادة (3) من القانون القائم  بأن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 420 مقعدا بالنظام الفردي و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.


وتضمن التعديل المقدم من تكتل 25-30 على هذه المادة بأن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 470 مقعدا بالنظام الفردي، و205 مقعدا بنظام القوائم النسبية المفتوحة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.


تقسيم الدوائر


المادة (4) فى القانون القائم تنص على أن تقسم مصر إلى عدد من الدائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منهما، ويحدد قانون خاص ونطاق ومكونات كل منها وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين به بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين.


تضمن التعديل المقدم من تكتل 25-30 على المادة بأن تقسم مصر إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي وعدد ما لا يقل 10 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها، وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين.


ضوابط الترشح


المادة (5) من القانون القائم تضمنت أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين، يساوى العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدد من الاحتياطيين مساو له، وفي أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد العمل بهذا القانون يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد مقاعد 15 مقعدا الأعداد والصفات التالية على الأقل: (3 مترشحين من المسيحين، و2 من العمال والفلاحين، ومترشحين 2 من الشباب، ومترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومترشح من المصريين المقيمين في الخارج).


وتضمنت أيضا على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 7 نساء على الأقل ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 45 والصفات التالية على الأقل (9 مرشحين من المسيحيين، و6 مرشحيين من العمال والفلاحين، و6 مرشحيين من الشباب ، وثلاثةمن ذوي الإعاقة، و3 من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرها 21 من النساء على الأقل، وفي جميع الأحوال يجب أن يتوافر في المرشحين الاحتياطين ذات الأعداد والصفات المشار إليها ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في المادة.


ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.


وجاء التعديل المقدم من تكتل 25-30 على هذه المادة بأنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين، يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدد من الاحتياطيين مساو له، على أن تتضمن القائمة الفئات التي تحقق النسب الدستورية ك(المرأة، الشباب، المسيحين، ذوي الإعاقة، المصريين المقيمين بالخارج، العمال والفلاحين)، وفي جميع الاحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الاعداد والصفات المشار إليها في الفقرة السابقة، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والاحكام المشار إليها في هذه المادة، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتميين لأحزاب ، أو أن تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح."


استمرار العضوية


المادة (6) من القانون القائم تضمنت أنه ترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه.


وتضمن التعديل المقدم من تكتل 25-30 حذف آر فقرة والتي تنص على، وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه.


المادة (10) من القانون القائم تضمنت بأن يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يختارها للترشح خلال المدة التي تحدها اللجنة العليا للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح، وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم ، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات. مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللجنة لاثبات صفة كل مترشح بالقائمة. وبإيصال إيداع مبلغ ستة الاف جنية بصقة تأمين للقائمة المخصص لها "15"مقعدا ويضاعف هذا المبلغ إلى ثلاثة أضعاف للقائمة المخص لها "45" مقعدا، وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.


وتضمن التعديل المقدم من تكتل 25-30، على هذه المادة بأن تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (30) ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة."


استقالة القيادات

ونصت مادة (11) بالقانون القائم بأنه مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم  أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالتهم من وظائفهم أو مناصبهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.


وتضمن التعديل المقدم من تكتل 25-30 بأنه مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العام وأعضاء الرقابة الإدارية لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم وتعتبر الاستقالة مقبولة  ولا رجعة فيها من تاريخ تقديمها.


ونصت مادة (23) من القانون القائم بأنه في الانتخاب بالنظام الفردي يعلن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية.


يهمك أيضاً:



فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تجري عليها الإعادة وفي هذه الحالة يعلن انتخاب عدد المترشحين المساوي لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلو على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.


وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تجري عليها الإعادة أجرى الانتخاب بينهم على أن يعلن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.


وفي الانتخاب بنظام القوائم يعلن انتخاب القائمة التي حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب، فإن لم تتوافر الاغلبية المنصوص عليها في الفقبرة السابقة لأي من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على الأصوات الصحيحة ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تجري عليها الاعادة وفي هذه الحالة يعلن انتخابه عدد المترشحين المساوي لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلو على أكبر عدد من الاصوات الصحيحة.وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تجري عليها الإعادة أجرى الانتخاب بينهم على أن يعلن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.وفي الانتخاب بنظام القوائم يعلن انتخاب القائمة التي حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي اعطيت في الانتخاب.فإن لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية أعيد الانتخاب بين القائمين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات ويعلن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.


طريقة الفرز

وتضمن التعديل المقدم من تكتل 25-30 على المادة بتعديل الفقرة الرابعة لتصبح "بأنه وفي الانتخاب بنظام القوائم يعطي لكل قائمة عدد من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها، وتعطي المقاعد المتبقية، لكافة القوائم الفائزة بطريقة أكبر البواقي".

وتلتزم القائمة التي يحق لها أن تمثل، والحاصلة على أقل عدد من الأصوات في الدائرة ثم القائمة التي تليها والحاصلة على أكبر عدد منها مباشرة، استكمال تمثيل المرأة في الدائرة بنسبة نصف عدد المقاعد، وعنصرًا واحد على الأقل من الكوتات الأخرى بالقائمة، ولا يمثل بالمجلس القائمة التي لا تحصل على 5, % على الأقل من مجموع الأصوات الصحيحة التي أعطيت على مستوى الجمهورية".

الاحتياطي

نصت المادة (25) من القانون القائم، بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.فإن مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.

وتضمن التعديل المقدم، من تكتل 25-30، بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد  الأعضاء الأصليين الحاصلين على أعلى الأصوات في القائمة نتيجة استيفاء القائمة عدد المقاعد المخصصة لها، وإذا لم يوجد يوجد أعضاء أصليون، حل محله العضو الاحتياطي، على أن يكون حلول العضو بذات صفة سلفه.

ونصت مادة (46) من القانون القائم، أنه لا يجوز أن يعين عضو مجلس النواب في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الاعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائي أو بناء على قانون.

وتضمن التعديل المقدم من تكتل 25-30، حذف الفقرة: "إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل  من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائي أو بناء على قانون".

زيادة الفصول التشريعية

نصت المادة الثانية بأن تلتزم الدولة خلال ثلاثة فصول تشريعية بزيادة النسب المخصصة للقوائم بمعدل 15% سنويا إلى أن تصل النسبة المخصصة للقوائم إلى 75%."

ونصت المادة الثالثة تستبدل الهيئة الوطنية ب"اللجنة العليا للانتخابات" متى وجدت.