الثلاثاء 16 أبريل 2024 الموافق 07 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

"مكافأة وحصانة برلمانية".. تعرف على حقوق أعضاء مجلس الشيوخ

الرئيس نيوز

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة، علي مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي واكثر من عشر اعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذي يأتي إعمالاً للنصوص الدستورية في ضوء تعديلات 2019.

جاء ذلك بعد إشادة برلمانية واسعه من اعضاء اللجنة الذين اكدوا أن مشروع القانون يأتي إعمالا للنصوص الدستورية في ضوء التعديلات التي وافق عليها الشعب عام 2019، معتبرين أنه مناقشة القانون بمثابة يوم تاريخي ويمثل اضافة للعمل التشريعي.

وتضمن القانون علي عدد من الحقوق منها الحصانة البرلمانية حيث مادة "32" لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

وفي كل الأحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر. وإلا عد الطلب مقبولا.

الاحتفاظ للنائب بوظيفته

مادة "33" إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة.

ويكون لعضو مجلس الشيوخ في هذه الحالة أن يتقاضي راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.

ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقا لأحكام هذه المادة مضافا اليها المبالغ المنصوص عليها في المادة "34" من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونا.


مادة "34" لا يخضع عضو مجلس الشيوخ في الحالة المنصوص عليها في المادة رقم "31" لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله.

وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية.

كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.

مادة "35" يعود عضو مجلس الشيوخ بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التي يكون قد رقي إليها أو إلى أية وظيفة مماثلة لها.

مكافأة العضوية

مادة "36" يتقاضي عضو مجلس الشيوخ مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمي على أربعة أمثال المبلغ المذكور.

مادة "37" يتقاضي رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء. كما يتقاضي كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

تسهيلات العضوية

مادة "38" يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدي وسائل المواصلات العامة الأخري أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة ولا تحسب هذه المبالغ ضمن مايتقاضاه العضو.

وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخري التي يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئولياتهم.