الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

"عمال مصر" يسجل 7 اعتراضات على تعديلات قانون قطاع الأعمال

الرئيس نيوز

عقد عددا من رؤساء النقابات العمالية العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماعا طارئا، قبل مناقشة باقي مواد التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 في الجلسة العامة للبرلمان، والمقرر لها بعد غدٍ الأحد.

أسفر الاجتماع، عن صدور بيان رسمي للإعلان عن رفض بعض التعديلات على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، مؤكدين أن بعض مواد القانون تهمش وتقلص دور النقابات العمالية، ومهددة بالطعن لمخالفتها للدستور والقانون والإتفاقيات العربية والدولية.

أكد البيان، أن المجتمعين هدفهم الحفاظ على الثروة الصناعية المصرية وتطويرها للارتقاء بالدولة  واقتصادها لتحقيق الاكتفاء الذاتي للحد من عملية الاستيراد وتطوير شركات القطاع العام وتعميق التدريب الممنهج لاعداد كوادر عمالية فنية تواكب احتياجات سوق العمل، مؤكدين أنهم مع التعديلات التي من شأنها تحقيق الاستقرار والتوازن في علاقات العمل داخل مواقع العمل لتطوير الشركات لزيادة الإنتاج ورفع المستوى الاقتصادي للشركات والعمال، ولكن الاعتراض على بعض التعديلات التي اختص الجزء الأكبر منها بتقليص دور العمال وممثليهم في الشركات وكأنهم يريدون أن يبرهنوا بأن سبب خسائر الشركات هم العمال وممثليهم، وليست الإدارات والتي تملك الأغلبية في مجلس الإدارة لاتخاذ القرار منذ صدور قانون قطاع الاعمال العام لسنه 1991، ما يعد أيضاً مخالفاً للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ومواثيق العمل.

حضر الاجتماع، محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر، عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات، محمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول، وجمال العقبي رئيس النقابة العامة للبنوك.

حدد البيان، ٧ نقاط للاعتراض وهي أنه جري تقديم تعديلات القانون لمجلس النواب دون حدوث حوار مجتمعي عليه، حتى أن الملاحظات الخاصة بالعمال والتي أرسلها الاتحاد العام ونقاباته العامة لكافة الجهات لم يتم التحاور عليها ولم يؤخذ بها، كما أن المادة (5) ترسخ مبدأ المركزية للوزارة، وتعطي الحق للجمعية العمومية والتي يشكلها الوزير نفسه في عزل مجلس إدارة أي شركة قابضة او تابعة دون إبداء أي أسباب، ما يعتبر زيادة في المركزية وسلطة مطلقة.

أما الاعتراض الثالث، فهو على المادة ( 21) والتي قلصت عدد المنتخبين، حيث ينص القانون الحالي على أن العاملين يمثلوا بأعضاء مجلس إدارة منتخبين عددهم 50% من عدد المجلس، عدد يساوي أعضاء مجلس الإدارة المعينين بالإضافة إلى رئيس اللجنه النقابية كعضو مجلس إدارة دون صوت معدود، ليصبح في المشروع الجديد تمثيل العاملين بعضو أو عضوين على الأكثر، وألغي تمثيل رئيس اللجنة النقابية، لذا يطالب ممثلي العمال عودة نسبة تمثيل مجلس الإدارة المنتخب كما هو، وتمثيل رئيس اللجنة النقابية أو ممثل اللجنة النقابية بمجلس إدارة الشركة سواء وهي قطاع أعمال عام أو في حالة نقلها إلى قانون 159 لأنه سيكون وقتها هو الممثل الوحيد للعاملين على طاولة مجلس الإدارة، في حين أن الاعتراض الرابع على المادة الخاصة بالتصفية (مادة 38) لأن مشروع القانون ينص على أن الشركات التي ستصل خسائرها إلى كامل رأس المال يوجب القانون، الجمعية العمومية برفع رأس المال، وفي حالة عدم رفع رأس المال يتم تصفية الشركات، والاعتراض هنا أن هناك ما يقارب الـ50 شركة حاليا تصل خسائرها لكامل رأس المال بسبب أن رؤوس أموال تلك الشركات ضعيف جدا بالمقارنة بأصولها، وكذلك أن تلك الشركات لم يتم تطويرها أو ضخ أي ستثمارات بها منذ ما يزيد عن الـ40 عاماً، وأن بعضها يعمل بماكينات من ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، تلك الشركات التي تمثل جزء من تاريخ مصر وهي عصب الصناعة والإنتاج.

فيما جاء الاعتراض الخامس على المادة (39) والتي تنص على تحول الشركات من قانون 203 إلى قانون 159 بمجرد وصول نسبة المساهمين لـ25%، الأمر الذي يساعد على الخصخصة وإنهاء الشركات المملوكة للدولة والتي ظهر دورها جليا في كل الحروب وأزمات مصر، وفي الأزمة الحالية أزمة فيروس كورونا لأن تلك الشركات هي التي تمد الدولة بكل احتياجاتها من وسائل الوقاية، وجاء الاعتراض السادس على حرمان العاملين في (المادة 42) من الاشتراك في وضع اللوائح الخاصة بهم، حيث نص مشروع تعديل القانون على استبدال عبارة توضع اللوائح بـ"الاشتراك مع النقابة المعنية" بعبارة توضع اللوائح بعد "أخذ رأي النقابة العامة المعنية"، الأمر الذي يعطي الإدارة الحق في الانفراد  بشكل كامل في وضع اللوائح، وهو يعد مخالفا للدستور والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، ويحدث أزمة كبيرة بين صفوف العاملين.

وجاء الاعتراض الأخير على المادة المضافة رقم 30 مكرر والتي تعطى الحق لرئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء بنقل أي شركة تابعة لقطاع الأعمال العام إلى شخصية اعتبارية أخرى، وعند النقل تكون تابعة لقانون 159، حتى وإن كانت مملوكة بالكامل للدولة، وذلك لأن هذه المادة تعطي لرئيس الوزراء سلطة مطلقة لتحويل كافة الشركات إلى قانون 159 وتنسف فلسفة القانون.