من هى الفئات المستثناة من قانون خصم 1% من رواتب الموظفين؟
وافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع قانون يتم خصم نسبة 1% شهريا ولمدة 12 شهرا، من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات عفاء من لا يزيد مرتبه عن 2000 جنيه من الخصم الشهري
الا أن القانون استثني العاملين في عدد من الجهات الحكومية للاسباب الاتية:
- أصحاب الدخول المنخفضة من صغار الموظفين وحديثي التعيين ممن لا يزيد صافي
دخولهم شهرياً على 2000 جنيه
- أعفاء العاملين في القطاعات المتضررة
اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة
الأولى من هذا القانون.وفقا لما تقدمه
الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد،
وعلى الأخص تقرير دعم مالي، للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية.
وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين
بتلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات.