الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

البرلمان يقر تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال مبدئيا

الرئيس نيوز

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

وشهدت الجلسة جدلا حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك عددا من النواب لم يفهموا فلسفة مشروع قانون بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال، متابعا ويبدوا أن بعض النواب لم يقرأوا نصوص المواد جيدا.

وانتقد عبد العال استمرار حال الشركات الخاسرة، قائلا، لا يجوز لوزارة المالية أن تدفع أموالا للشركات الخاسرة، ولكن التزاما منها بحقوق العمال تقدم دعما لتلك الشركات لكي يحصل العمال على مرتباتهم، ولكن ليس إلزاما أن تقدم أموالا للشركات المساهمة من موازنة الدولة.

وقال عبد العال، الجميع يتكلم عن الإدارة سواء فاسدة أو غير مؤهلة، فكيف نعالج ذلك، متابعا: "هناك معايير عالمية لهيكلة الشركات، وتحويلها من شركات خاسرة إلى رابحة.

وكان النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، قد استعرض خلال الجلسة العامة، أبرز ملامح التعديلات القانونية علي قانون شركات قطاع الأعمال العام ، فيما نبه الدكتور علي عبد العال، علي النواب، بأهمية مراعاة اقتصاديات الوقت أثناء مناقشة مشروع القانون.

وانتظم مشروع القانون فى 6 مواد بخلاف مادة النشر، وتضمنت المادة الأولى استبدال الخمسة فصول من الباب الثالث ونصوص المواد 3، 5 فقرة أولى ،8، 9، 16 فقرة أولى، 18، 19، 20 فقرة أولى، 21، 25، 32 فقرة رابعة، 33، 34، 42 الفقرتين الأولى والثانية، 48، 55.

وتضمن تعديل المادة رقم (3) من القانون تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة ليعكس التشكيل المقترح حقوق ملكية الجهات العامة بالشركة وتطبيق قواعد التمثيل النسبى فى التشكيل دون الإخلال بسلطة الشخص الاعتبارى فى تغيير ممثليه خلال مدة المجلس، وتخفيض الحد الأقصى لعدد الأعضاء ليكون 9 بدلاً من 11 عضوًا، مع وجوب تضمين النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهم الجمعية العامة بناءً على ترشيح الوزير المختص، إلا أن اللجنة جعلته جوازيا، وأن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة غير تنفيذى، وذلك كله تطبيقًا لقواعد الحوكمة، وأن يختار مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثل عن الاتحاد النقابى العمالى النوعى الأكثر تمثيلاً بالشركة، وأن يكون اختياره بمراعاة طبيعة نشاط الشركة.

كما تضمن التعديل إلغاء ما يسمى بمكافأة العضوية الشهرية، وكذلك قيام الجمعية العامة للشركة سنوياً بتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما تتضمنه من توفير التأمين الطبى ووسائل الانتقال للأعضاء المنتدبين، وكذلك النص على عدم تجاوز بدلات الحضور والانتقال لأعضاء المجلس الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتضمن التعديل الوارد بالمادة (5) من مشروع القانون على أن يكون للجمعية العامة عند مناقشتها لنتائج أعمال الشركة السنوية تغيير عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة سواء للشركة القابضة أو التابعة، وإلغاء القيود على سلطة الجمعية العامة فى هذا الشأن، أسوة بما هو مطبق بالشركات المساهمة الخاضعة للقانون رقم (159) لسنة 1981.

وأورد مشروع القانون المعروض تعديلاً للمادة (9) من القانون بالنص على إمكانية قيام الوزير المختص بالتفويض فى رئاسة الجمعية العامة للشركة القابضة، على أن تكون الخبرة المطلوبة لأعضاء الجمعية العامة ليست فقط فى مجال الأنشطة التى تقوم بها الشركات التابعة، وإنما كذلك فى أنشطة الشركة القابضة باعتبار أن الشركات القابضة تدير محفظة أوراق مالية ممثلة فى شركاتها التابعة وغيرها من الاستثمارات فى الشركات المشتركة الأخرى، وكذا إمكانية تقرير بدل انتقال لأعضاء الجمعية العامة.

وتطرقت التعديلات الواردة بمشروع القانون للمادة رقم (19) من القانون بهدف توسيع نطاق عمل لجنة التحقق من صحة التقييم لتشمل التحقق من صحة تقييم الأسهم والحصص التى تملكها الدولة فى الشركات القابضة، أو التى تمتلكها الشركة القابضة فى شركاتها التابعة، بالإضافة إلى المساهمات التى تمتلكها الشركة القابضة أو شركاتها التابعة فى الشركات المساهمة الأخرى قبل التصرف فيها، وتقييم الأصول العقارية غير المستغلة عند التصرف فيها، والحالات ذات الصلة والمتعلقة بمبادلة الأسهم.

والتزام جهات التقييم واعتماده بمعايير التقييم المالى للمنشآت والمعايير المصرية للتقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عند قيامها بأعمال التقييم أو اعتماده، وذلك حتى تتماثل قواعد التقييم بشركات قطاع الأعمال العام مع قواعد ومعايير التقييم للشركات المساهمة الخاضعة للقانون رقم (159) لسنة 1981 بعد تعديله بالقانون رقم (4) لسنة 2018، وتخفيض المدة الزمنية الواجب على لجنة التحقق من صحة التقييم إعداد تقريرها خلالها لتكون (30) يومًا بدلًا من مدة الـ (60) يومًا الحالية.