السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

القضاء الإداري: "رامز مجنون رسمي" عمل فني دعابي.. ولا يحض على العنف

الرئيس نيوز

أكدت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية، في حيثيات حكمها برفض دعويين وقف عرض وبث برنامج "رامز مجنون رسمى"، أن شركة إم بي سي مصر ليست من الشركات المرخص لها بالعمل في مصر بنظام المنطقة الحرة العامة الإعلامية أو من قبل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ، ومن ثم فإن المجلس الأعلى ليس مكنته توقيع أي من الجزاءات المخولة له قانونا إزاء ما عسي أن يكون قد تضمنت حلقات البرنامج المذكور من مخالفات.

وقالت المحكمة: "ليس للمجلس الأعلى أن يباشر سلطته الحماتية المنوطة به بموجب نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة بقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ ، وأن يأمر بمنع بث البرنامج في مصر ، ولذلك لعدم توافر أي من الحالات التى يجوز معها أعمال تلك السلطة وتقييد الحق في حرية التعبير".


وشاهدت المحكمة بعض من حلقات برنامج "رامز مجنون رسمى" المرفقة بالأوراق والتى تم عرضها حتى تاريخ إصدار الحكم ، لم تجد منها أن أي منها من شأنه الاخلال بمقتضيات الأمن القومى المصري ، أو أنه يحض على التمييز أو العنف كما ذكر المدعون، ولا يعدوا هذا البرنامج الا أن يكون عملًا فنيا يمارس فيه المقدم بعض الدعابات مع الضيوف، ولا تكاد الحلقة تنتهى الا وقد أجاز الضيف كافة ما تعرض له .

اقرأ أيضا.. خاص.. تعرف على سعر الإعلان في برنامج "رامز مجنون رسمي"


وأشارت المحكمة إلي أنه اذ تضمن محتوى البرنامج بعض الأفعال والحركات التى توحى بتعذيب مقدم البرنامج لضيوفه إلا أنه يتعبن النظر لها في سياقها الفنى ، ومن غير المقبول تحميل هدا المحتوى الفنى بأكثر من ذلك.

ورأت المحكمة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وبحث موضوع الدعوى دون التوغل فيها ، فأنه لا تثريب على المجلس الأعلى للإعلام اذ أمتنع عن إصدار قرارت بمنع بث البرنامج ، وهو ما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، ويصبح الطلب خليق بالرفض دون الحاجة للتعرض لركن الاستعجال لعدم جدواه.

صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني محمد، د. فتحي هلال، رأفت محمد عبدالحميد ، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة .

وجاء منطوق الحكم كالتالي قبول الدعويين شكلًا ، وبرفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين مصروفات الشق العاجل، وأمرت المحكمة بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير بالرأي القانونى في طلبي الإلغاء والتعويض.