الخميس 18 أبريل 2024 الموافق 09 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

مجلس الدولة: حظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة إلا بعد تسجيلها بـ"الصحة"

الرئيس نيوز

رفضت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، دعوى إحدى شركات الأدوية تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة الفنية الخاصة بتسجيل المستحضرات الصيدلية الخاصة، والمتضمن إلزام شركة الأدوية بتعديل اسم أحد منتجاتها لتشابهه مع آخر، وذكرت الشركة أنها تكبدت مبالغ طائلة في تجهيز المنتج وإنتاجه، إلا أنها فوجئت بخطاب من إدارة تسجيل مستحضرات التجميل للمطالبة بتعديل اسم المنتج.

أكدت المحكمة في حيثياتها، أن القانون رقم 127 لسنة 1955 بشان مزاولة مهنة الصيدلة ينص فى المادة 59 على أن: "يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء كانت محضرة محليا أو مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية، ولا تسجل إلا إذا كان طلب التسجيل مقدما من أحد الصيادلة أو الأطباء البشريين أو البيطريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم في مزاولة المهنة في مصر، أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية، أو من أصحاب المصانع الأجنبية في الخارج أو وكلائهم".

أضافت المحكمة، يصحب طلب تسجل المستحضر رسم قدره خمسة جنيهات عن كل مستحضر، نظير فحص الطلب وثلاث عينات من المستحضر في عبواتها الأصلية، كل منها مختومة بالجمع الأحمر بخاتم الصيدلي الذي قام بتجهيزها، أو بخاتم المصنع الذي جهزت فيه، ونموذج من صورتين لكل من البطاقة والمطبوعات التي سيغلف بها المستحضر، موقعا عليها من الطالب أو الصيدلي أو من وكيل أو مدير المصنع وعلى صاحب الشأن أن يقدم كافة البيانات الأخرى التي تطلب منه.

وأشارت المحكمة، إلى أن المادة 61 المستبدلة بالقانون رقم 253 لسنــة 1955 نصت على أن "للجنة الفنية لمراقبة الأدوية الحق دائما في رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص، مع إبداء أسباب ذلك وتسجيل المستحضرات الصيدلية الخاصة التي تقرها اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بدفاتر وزارة الصحة العمومية برقم مسلسل، ويعطى الطالب مستخرجا رسميا من القيد ويعتبر هذا المستخرج ترخيصا بالمستحضر. وينص فى المادة 60 على أن "لا يتم تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزارة الصحة العمومية وتؤلف من رئيس وتسعة أعضاء".

وتضع اللجنة اللائحة المنظمة لأعمالها ويصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية وتكون جميع قرارات اللجنة نهائية، ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور سبعة أعضاء عدا الرئيس وللجنة استدعاء من تشاء لحضور جلساتها للاستئناس برأيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين جمال صديق، وشاكر السنهوري.