الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

تصاعد دعوات حظر التجوال على السوشيال.. ودفاع النواب: الحكومة مسيطرة والوضع لا يقتضي

الرئيس نيوز



فتح عدم تعامل بعض المواطنين بمسؤولية مع إجراءات الحكومة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، باب الحديث عن تطبيق الجهات المسؤولة حظر تجوال في الشوارع.
وتصاعدت على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات لفرض حظر التجوال، وتصدر هاشتاج حمل نفس الاسم موقع تويتر.

وظهر انتشار طلاب المدارس في الشوارع والمولات، فضلا عن تهافت الناس على شراء أدوات التعقيم والسلع.

وقال يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الوضع في مصر لا يقتضي فرض حظر التجوال، مشيدًا بطريقة تعامل الحكومة المصرية مع هذه الأزمة من اتخاذ إجراءت الوقائية  الجيدة واتباع المعايير العالمية في الحجر الصحي وتتبع المخالطين للحالات المصابة فضلًا عن وقف حركة الطيارات.

وبين الكدواني، أن البعض يستغل شائعة حظر التجوال لإثارة الرعب وجعل المواطنين يتكدسون داخل المحلات وذلك لإحداث ضرر بالاقتصاد المصري ورفع الأسعار وانخفاض المعروض مع زيادة الطلب.

 وقال إنه إذا اقتضت الضرورة فرض حظر التجوال في مصر بسبب كورونا فيجب على الدولة أن تتخذ هذا القرار ولا تتردد في ذلك، موضحًا أن انتشار هذا الوباء يضر بالأمن القومي لمصر ويجب الحفاظ عليها منه، ومنصوص علي ذلك فى الدستور والقانون.

وأضاف الكدواني، فى حديثه للرئيس نيوز، أنه من حق الدولة فرض حظر التجوال إذا انتشر فيروس كورونا ، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين كما أن العديد من دول العالم اتخذ هذا الاجراء في حالة تفشي الوباء.

وبالرجوع للدستور والقانون، بشأن  فرض  حظر التجوال فى مثل هذه الحالات،  تبين أن  انتشار  الأوبئة من الأسباب المنصوص عليها قانونًا بحيث تكون من أسباب  حظر التجوال فى ضوء فرض حالة الطوارئ،  وبالتالي يحق  للحكومة اتخاذ القرار.

المادة 154 من الدستور تنص على  أن يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه،  وهذا التطبيق الخاص بحالة الطوارئ متحققة على أرض الواقع بالشارع المصري، حيث مصر مفروض بها حالة الطوارئ،  فيما قانون بشأن حالة الطوارئ تنص المادة 1، من القانون ر165 لسنة 1958 والمسمي بقانون الطوارئ، بأن  يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.

كما تنص المادة 3، من ذات القانون بأنه  لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى التدابير بشأن وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال، والأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

وتضم  أيضا تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها، الاستيلاء على أى منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتى تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة، سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.


كما تضم أيضا إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة فى المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس  النواب فى أول اجتماع له. 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان،  مساء أمس  الثلاثاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد جميعها من  المصريين  المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وجاء ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.