الثلاثاء 16 أبريل 2024 الموافق 07 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

"سقوط العضوية في النقابات والنوادي".. التفاصيل الكاملة لتعديلات "الكيانات الإرهابية"

الرئيس نيوز


وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، علي تعديلات جديدة ف شأن القانون رقم ٨لسنة٢٠١٥ بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لضم القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي المحرضة على الإرهاب تحت طائلة  الكيانات الإرهابية، مع استبدل  تعريف الأموال الواردة بالقانون ، ليكون  "الأموال أو الأصول الأخرى" بهدف  شمول جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية منها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، أياً كانت وسيلة الحصول عليها والوثائق  والأدوات القانونية، بما في ذلك الشكل الرقمي  أو الإلكتروني.

ضمت التعديلات عدداً من الآثار المترتبة على نشر قرارات إدراج العناصر الإرهابية والكيانات منها حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء  للإرهابي،  سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لأن القانون قد فرض حظر  تمويل أو جمع  الأموال أو الأشياء  للكيان الإرهابي  سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا أنه لم يضع التزام مماثل في حالة الإرهابي وهو ما يخالف المعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة لهذا  قصد التعديل تدارك ذلك، وأيضاً سقوط العضوية في النقابات  المهنية ومجالس  إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما  ومجالس  إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص لمنفعة العامة، وعدم تمتع الإرهابي بشخصه بالدعم التمويني أو أي دعم حكومي، أيا كان نوعه، حتي يضمن عدم تداخل الإرهابيين وسط أعضاء النقابات المهنية، ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية  وأي كيان مخصص لمنفعة عامة مما يسهل لهم نشر أفكارهم المغلوطة أو التأثير علي زملائهم كما قصد عدم استفادة الإرهابي وحدة دون أفراد أسرته من الدعم الذي تقدمه الدولة.

كما استهدفت التعديلات أيضاً إضافة فقرة ثانية لكل من المادتين 6و9 من القانون رقم 8لسنة 2015، حيث نظمت   المادة 6فقرة ثانية  حق ذوي  الشأن في تضمين الطعن في قرار الإدراج طلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأًول الأخري المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات تستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار  أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات، كما أوجبت  المادة 9 فقرة ثانية  توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص أو الكيانات المدرجة والمعلومات التي تؤيد طلب الإدراج عن تعلق الأمر بطلبات التعاون الدولي  مع دولة  أخري في مجال تفعيل الإجراءات المحددة وفقا لآليات تجميد الأموال أو الأصول الأخري، فيما استبدلت المادة الثالثة عبارة الأموال أو الأصول الأخري بكلمة  الأموال  أينما وردت بالقانون وذلك حتي تتماشي مع المعايير الدولية التي تساوي بين الأموال والأصول في التعريف.

وفي بداية  المناقشات توافقت  اللجنة علي  مقترح  المستشار بهاء أبو شقة، بإضافة مواقع التواصل الاجتماعي لما اقترحته الحكومة بضم  القنوات الفضائية  لتعريف الكيانات الإرهابية، حيث  طلب أبو شقة أن تكون المواقف والصفحات  الخاصة بالتواصل الاجتماعي ضمن  تعريف الكيان الإرهابي  وهو الأمر الذي رحب به الأعضاء مع مقترحات أخري من  النواب بإضافة  أيضا  المحطات الإذاعية لتكون المادة بعد تعديلها  يستبدل بتعريف الكيان الإرهابي والأموال الواردتين بالمادة ١ وبنص المادة ٧فقرة أولى من القانون رقم ٨لسنة ٢٠١٥في شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين النصيين الآتيين...مادة ١ الكيان الإرهابي... الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو القنوات الفضائية المسموعة أو المقروءة أو المرئية وكذا المحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي المؤسسة من خلال أشخاص وشركات أو مؤسسات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم او حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الحقاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقله السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أوتعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أوعرقله سيرها أو تعريضها  للخطر بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحة أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومي ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.

وضمت أيضا الأموال أو الأصول الأخرى، جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الممتلكات أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابته أيا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على  أو متولده من هذه الأموال أو الاصوال أو ايه أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.

وتوافق الأعضاء أيضا علي تعديل المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن الكيانات  الإرهابية والإرهابيين والمتعلقة بالآثار المترتبة علي  نشر قرارات إدراج العناصر الإرهابية والكيانات،  حيث نص التعديل علي أن  تترتب بقوة القانون علي نشر قرار الإدارج وطوال مدته الآثار التالية منها  بالنسبة  للكيانات الإرهابية، حيث  حظر  الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق  الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل  أو جمع  الأموال أو الأِشياء  للكيان  سواء بشكل مباشر أو غير مباشر  وتجميع  الأموال أو الأصول  الأخري المملوكة  للكيان وأعضاءه  سواء كان يمتلكها  الكيان بالكامل  أو في صورة  حصة  في ملكية مشتركة  والعائدات المتولدة منها أو التي يتحكم فيها الكيان  بشكل مباشر  أو غير مباشر  والأموال أو الأصول  الأخري الخاص  بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر  الانضمام  للكيان أو الدعوة إلي ذلك  أو الترويج له أو رفع شعاراته.

وبالنسبة للإرهابيين ضمت الآثار المترتبة  الإدراج  علي قوائم  المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاءه أو منع إصدار جواز سفر جديد،  وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية  وإنهاء  الخدمة بالوظائف الحكومية  أو أنهاء  تعاقد بشركات قطاع الأعمال العام  بحسب الأحوال وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما،  وتجميد الأموال  أو الأصول  الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل  أو في صورة حصة في ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم  فيها بشكل مباشر أو غير مباشر والأموال أو الأصول  الأخرى  الخاصة بالأشخاص  والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية والدعوية تحت أي مسمي.

تضم التعديلات سقوط العضوية  في النقابات المهنية  ومجالس إدارات الشركات  والجمعيات  والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارة الأندية والاتحادات  الرياضية وأي كيان مخصص لمنفعة عامة وعدم تمتع الإرهابي بشخصه بالدعم التمويني  أو أي دعم حكومي  أيا كان نوعه، وفي جميع الأحوال تراعي حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج  الصادرة وفقا لأحكام هذه المادة.

كما توافق الأعضاء  على إضافة فقرة ثانية لكل من المادتين 6 و9 من القانون رقم  8 لسنة 2015، حيث نظمت  المادة 6 فقرة ثانية حق ذوي  الشأن في تضمين الطعن في قرار الإدراج طلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأًول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات تستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار  أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات، كما أوجبت  المادة 9 فقرة ثانية  توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص أو الكيانات المدرجة والمعلومات التي تؤيد طلب الإدراج عن تعلق الأمر بطلبات التعاون الدولي  مع دولة  أخري في مجال تفعيل الإجراءات المحددة وفقا لآليات تجميد الأموال أو الأصول الأخرى، فيما استبدلت المادة الثالثة عبارة الأموال أو الأصول الأخرى بكلمة  الأموال  أينما وردت بالقانون وذلك حتي تتماشي مع المعايير الدولية التي تساوي بين الأموال والأصول في التعريف.

يأتي ذلك في الوقت الذي استعرض المستشار أبو شقة المذكرة الإيضاحية للقانون،  مؤكدا أن الدستور نص  في المادة 237  بأن تلتزم الدولة  بمواجهة  الإرهاب وبكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادرة تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، ومن ثم فقد صدر  القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم  قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بهف وضع  إطار قانوني  لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية واتخاذ التدابير المناسبة وبما يؤدي  إلي زيادة فعالية  إجراءات مكافحة الإرهاب  وتمويله علي النحو الذي يساهم في الحد من هذه الجريمة وذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والعمل علي تماشيها مع الأطر  الدولية الصادرة في هذا الشأن ومن أهمها  اتفاقية  قمع تمويل الإرهاب  لعام 1999 وقرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001.

أكد  أن مصر تخضع لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجوعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي المجموعة الإقليمية المختص بمكافحة  غسل الأموال  وتمويل الإرهاب  وقد بدأت إجراءات التقييم في سبتمبر من هذا العام، وسيتطرق التقييم لنواحي تتعلق بمدي استيعاب  مصر للمتطلبات المحددة التي تضمنتها المعايير الدولية  في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعه العمل المالي.

ولفت إلى  أنه إزاء  ما كشف عن التطبيق العملي لأحكام هذا القانون  وبغية تحقيق الالتزام بالمتطلبات المحددة في المعايير الدولية المشار إليها، وخاصة تلك المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب  وتمويله  وامتثالا للاتفاقيات الدولية التي انضمت لها مصر وصدقت عليها والتي حددت التزامات الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة وفقا لأحكام الفصل السابق من ميثاق الأمم المتحدة بالنسبة لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة انتشار  التسلح فقد نشأت حاجة ملحة  لتعديل  أحكام  القانون رقم 8 لسنة 2015 للوفاء بالمعايير الدولية المشار إليها وبما يحقق المصلحة  في مكافحة الإرهاب وتمويله وللخروج بنتيجة إيجابية من التقييم المشار إليه تليق بمكانة مصر العربية والإقليمية والعالمية  وتجنبها  الآثار السلبية، وتنفيذاً للالتزام الدستوري  ويهدف مواكبة المعايير الدولية، ومراعاه للاعتبارات العملية  التي كشف عنها تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 ما استوجب  تعديل القانون المشار إليه.