الثلاثاء 16 أبريل 2024 الموافق 07 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

تشريعية النواب تضم وسائل التواصل الاجتماعي إلى تعريفات الكيانات الإرهابية

الرئيس نيوز


وافقت "لجنة الشئون التشريعية والدستورية" في مجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على ضم القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي المحرض على الإرهاب، وذلك في تعريف الكيان الإرهابي في شأن القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥، بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

 جاء  ذلك خلال اجتماع اللجنة الاثنين، وفق مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإضافة عدد من البنود لتعريفات الكيان الإرهابي، حيث تستهدف الحكومة ضم القنوات الفضائية المحرضة على الإرهاب  لهذا التعريف، إلا أنه بالنقاش بين الأعضاء في اللجنة وممثلي الحكومة، رؤي إضافة مع القنوات الفضائية أن تكون القنوات الفضائية المسموعة أو المرئية أو المقروءة وكذا المحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي مع مراعاة التشريعات ذات الاختصاص.

نصت المادة بعد التعديل والنقاش عل أن يستبدل بتعريف الكيان الإرهابي والأموال الواردتين بالمادة ١ وبنص المادة ٧ فقرة أولى من القانون رقم 8 لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين النصيين الآتيين:

 

مادة ١ الكيان الإرهابي... الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو القنوات الفضائية المسموعة أو المقروءة أو المرئية وكذا المحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي المؤسسة من خلال أشخاص وشركات أو مؤسسات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الأصول الأخرى أوبالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أوعرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها  للخطر بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحة أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.

الأموال أو الأصول الأخرى، جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الممتلكات أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة أيا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمى أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبه على  أو متولده من هذه الأموال أو الأصول أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.