الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

"رأي الأزهر" يؤجل مناقشة مشروع "حظر زواج الأطفال"

الرئيس نيوز


قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والمعروف بمنع زواج الأطفال، وذلك للعرض على الأزهر  الشريف، والاستئناس برؤيته وفق الدستور.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الاثنين، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن الأسرة لبنة من لبنات المجتمع الإسلامي، ولذلك عني بها الإسلام أعظم عناية، واهتم بأسس تكوينها اهتماما عظيما، فجاءت مفهوما بالكليات الخمس، وهي الدين والعقل والنسل والمال والنفس، ومقصود الشرع من الخلق خمسة في أن يحفظ عليهم دينهم، وأن يحفظ عليهم أنفسهم،  وأن يحفظ عليهم عقولهم، وأن يحفظ عليهم نسلهم، وأن يحفظ عليهم أموالهم، ومن ثم كل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة.
وأضاف في حديثه للنواب أنه بما أن الزوجين هما عماد الأسرة، وحجر الزاوية والأساس للمجتمع، فإن الله شرع الزواج ووضع له نظاما يحفظ به النوع البشري، كما وضع ضوابط أخرى لتأسيس الأسرة تتمثل في اختيار الزوجين الذين يقومان  ببناء الأسرة ورعايتها ومن هذا المنطلق يمكن إدراك أهمية موضوع زواج القاصر وهو مصطلح حديث لأن الأصل عن الفقهاء هو زواج الصغيرة وما يحيط به من إيجابيات وسلبيات في واقعنا المعاصر، وهو ما حدا ببعض الدول إلى وضع قانون ضمن قوانين الأحوال الشخصية ليضيف هذا النوع من الزواج بحيث يحدد فيه سنا معينة للزواج بالنسبة للذكور  والإناث  مع عدم تجاوز القضاة الشرعيين بالسماح لسماع أي دعوى زوجية يقل فيها أحد الزوجين عن سن الـ18 إلا لأسباب يراعي القاضي مقنعة.
وولفت إلى أن المشروع  المعروض جاء  في صراحة ووضوح بتجريم زواج الأطفال سواء كل من زوج أو شارك طالما  كان يعلم بأن من تم  زواجه أقل  من 18 عاما، وكذا من كتب  العقد العرفي، كما رتب سحب الولاية علي النحو الوارد بالنص المادة الخامسة، كما وضع علي عاتق المأذون التزام بإخطار النيابة العامة الواقع من دائرتها عمل المأذون ورتبت علي مخالفة الالتزام بالحبس والعزل من المأذونية، وعالج المشروع حالة  اغتصاب  طفلة وقد ينتج عن ذلك الاغتصاب حمل أو لم ينتج عنها، وذلك  فقد اشترط المشروع أن تكون الجريمة جريمة اغتصاب وصدر حكم نهائي علي الجاني بأن  يتقدم ذوي الشأن بطلب للنيابة العامة بأن تطلب من محكمة الأسرة أمر المأذون بتوثيق عقد زواج والأمر متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الأسرة.
ومع نقاش النواب وتبادل الرؤى والأفكار حول فلسفة القانون، أكد أبو شقة أننا أمام نص جديد بغية وهدف هام منذ صدور قانون 25لسنة 29 بشأن الأحوال الشخصية،وهو التفريق بين مصلحة الطفل والزوجة، وأن الطفل هو الأولى بالرعاية  حتى لو آتلا الطفل كثمرة زواج غير معترف به، حيث النصوص المعمول بها بأنه لا تسمع دعوى الزوجية عند الإنكار إلا إذا كنا أمام وثيقة وهذه قاعده نضعها تحت بصرنا في مناقشة هذا القانون، ومصلحة الطفل الأولى بالرعاية مع التفريق الكامل بين مصلحة الطفل والزوجة.
ولفت أبو شقة إلى تأجيل مناقشة القانون  لحين ورود رأي الأزهر، مؤكدا أن هذا القانون هام،  ونحن نتحسس كل مواقع أقدمنا في مناقشة هذا القانون بكل حساب وتقدير كونه متعلق بالأسرة المصرية ويهم كل مواطن.
واتفقت معه الدكتورة عبلة الهواري عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون في ذات الموضوع،  مؤكدة أن قضية زواج الأطفال قضية مهمة للمجتمع بصفة عامة، وللأسرة والأطفال بصفة خاصة، والمسح السكاني كشف عن زواج العديد من الفتيات أقل من ١٨ عامل، وهو ما يؤدى لعواقب وأضرار صحية وجنسية، مؤكدة ضرورة الاستئناس برأي الأزهر الشريف والتأجيل لحين الاضطلاع عليه.
وقال الدكتور خالد حنفي عضو مجلس النواب، إنه يتعين أخذ رأى المجالس القومية المتخصصة، ويشمل المجلس القومي للمرأة والأمومة والطفولة وحقوق الإنسان.
ويتضمن مشروع القانون  المادة الأولى بأن يضاف إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل – فصل رابع تحت عنوان "حظر زواج الأطفال" للباب  الثالث" في الرعاية الاجتماعية" يتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالآتي: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج  أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم".
ونصت المادة الثانية بأن يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله عن  واقعات الزواج العرفي الذي  أحد طرفيه  طفل، والتي  يقوم بالتصديق عليها مرفقا بالإخطار – صورة عقد الزواج العرفي وبيانات أطرافه وشهوده، فيما نصت المادة الثالثة بأن يعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق على الزواج العرفي لطفل بالحبس لمدة لا تقل  عن سنة والعزل"، فيما نصت المادة الرابعة بأن يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 31 مكررا من القانون رقم 143 لسنة1994 في شأن الأحوال المدنية بالنص، التالي: "لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها ولا يجوز التصادق علي العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأٍسرة المختصة بناء علي طلب ذوي الشأن من النيابة العامة  في الجريمة المنصوص عليها في المادة 267 من قانون العقوبات وبعد صدور حكم نهائي فيها بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حملا سفاحا".
ونصت المادة الخامس أن يستبل البند 2 والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية علي النفس بالنصين التاليين  حيث بند رقم 2 من المادة الثانية  حيث من حكم عليه فى جناية وقعت علي نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد  هؤلاء  أو حكم عليه في جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته"، والفقرة الأخيرة من المادة الثانية بأن يترتب  علي سلب  الولاية بالنسبة إلي الصغير سلبها بالنسبة إلي كل من تشملهم ولاية الولي من الصغار الآخرين فيما عدا الحالات المشار إليها في البند 2 إذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته وذلك  ما لم تأمر  المحكمة بسلبها بالنسبة  إليهم أيضا"، فيما نصت المادة السادسة علي أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية أن المادة 80 من الدستور المصري تنص علي أن يعد طفلا كل من يبلغ الثامنة عشره من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية وتعليم إجباري ومجاني، ورعاية  صحية وأسرية أو بديلة وتغذية أساسية  ومأوي أمن، وتلتزم الدولة  برعاية الطفل وحمايته من جميع  أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، كما ورد كتاب شيخ الأزهر بموافقة مجمع  البحوث الإٍسلامية بجلسته المنعقدة في 31 اكتوبر 2017 علي مشروع التعديل المقترح لتجريم زواج الأطفال بالنسبة لكل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ ثمانية عشر عاما وقت الزواج، مال لم يكن الزواج بأذن القاضي ولا تسقط الجريمة بالتقادم، وقد اقتضي الأمر أن يتم وضع النصوص التشريعية في موضعها من قانون ومن ثم رؤي  وضع المادة الأولي  في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل  في فصل رابع تحت عنوان حظر زواج الأطفال للباب الثالث  وفي الرعاية  الاجتماعية.
كما نصت المادة الثانية علي التزام  المأذون  الذي يوثق الزواج العرفي بأن يخطر النيابة العامة  بدائرته  بصورة  العقد العرفي  وأطراف العقد وشهوده، ويعاقب المأذون فى حالة  عدم الأخطار  بالحبس مدة لا تقل  عن سنة والعزل،  كما ألزمت المادة الرابعة  مصلحة الأحوال المدنية عدم جواز  إثبات توثيق، وكذا المأذون بعدم التصادق  علي زواج الطفلة  إلا بناء علي طلب النيابة العامة أو بناء علي طلب ذوي   الشأن من محكمة الأسرة المختصة إذا كانت  هناك جريمة اغتصاب  وفقا للمادة 267 من قانون العقوبات وصدر فيها حكم بات علي الجاني، وتلك الحالة هي الحالة الوحيدة التي قد ينتج عنها حمل  فقط أعطي المشروع لأهلية المجني عليه أن يطلبوا من النيابة العامة  أن تعرض علي محكمة الأسرة الموافقة علي زواج المحكوم عليه من  المجني عليه، والأمر هنا  رهن بإرادة المجني عليها ولمحكمة الأسرة أن تأمر المأذون  بإبرام عقد الزواج أو لا تأمر  بذلك علي حساب  الأحوال.
وتناولت المادة  الخامسة استبدال  البند 2 والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية علي النفس بند رقم 2 من نص المادة الثانية بأن من حكم عليه في جناية وقعت علي نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء أو حكم عليه  في جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته – كما تم استبدال الفقرة الأخيرة من ذات المادة بأنه يترتب علي سلب الولاية بالنسبة  للصغير سلبها بالنسبة إلي كل من تشملهم ولاية الولي  من الصغار الآخرين فيما عدا الحالات المشار  إليها في البند 2 أذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم يسلب ولايته وذلك ما لم تأمر  المحكمة بسلبها إليهم أيضا.
وتضمن  أنه لكل ما تقدم فقد جاء المشروع  في صراحة ووضح بتجريم زواج الأطفال سواء  علي كل من زوج أو شارك طالما كان يعلم بأن من تم  زواجه أقل من ثمانية عشر عاما، وكذا من كتب العقد العرفي، كما رتبت سحب الولاية علي النحو الوارد بالنص  في المادة  الخامة كما وضع علي عاتق المأذون ورتبت علي مخالفة الالتزام بالحبس والعزل من المأذونية- وعالج المشروع حالة اغتصاب طفلة وقد ينتج عن ذلك الاغتصاب  حمل أو لم ينتج عنها وذلك فقد اشتراط المشروع أن تكون الجريمة جريمة اغتصاب  وصدر حكم نهائي علي الجاني بأن يتقدم ذوي الشأن بطلب  للنيابة العامة بأن تطلب من محكمة الأسرة أمر  المأذون بتوثيق عقد زواج  والأمر متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الأسرة.