السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

حيثيات حبس الراقصة جوهرة سنة مع الشغل بتهمة التحريض على الفجور

الرئيس نيوز

أودعت محكمة جنح مستأنف أكتوبر حيثيات حكمها بتأييد حبس الراقصة جوهرة سنة مع الشغل بتهمة التحريض على الفسق والفجور والذي صدر اليوم السبت.

قالت المحكمة برئاسة المستشار أسامة جاد وعضوية  القاضيين إبراهيم مرتضى وأحمد رمضان، في حيثيات حكمها، إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقينها بدأت بما تضمنته تحريات المقدم وليد بدر الضابط بمباحث الإدارة العامة لمباحث السياحة في 6 فبراير 2018 من قيام المتهمة كاترينا أندريفا وشهرتها "جوهرة" بأداء فقرات فنية رقص شرقي داخل إحدى العوامات دون ترخيص وبشكل به تحريض على الفسق ومرتكبة فعلا فاضحا بعدم ارتداء شبكة على البطن أو شورت يغطي مكان عفتها فتوجه على الفور لذلك المكان ووجد المتهمة تقوم بأداء فقرة رقص شرقي بشكل يثير الغرائز ويحرض الحاضرين على الفسق وارتكاب الرذيلة، وبسؤالها أقرت بارتكابها لتلك الجرائم وقررت بعدم حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة وتم تحريز مقطعي فيديو، فتحرر محضرا بالواقعة وتم التحقيق معها في النيابة العامة التي أحالتها للمحاكمة بتهم أنها في يوم 6/2/2018  وجدت في مكان عام ملهى ليلي تحرض المتواجدين على الفسق كما ارتكبت فعلا فاضحا مخلا بالحياء بطرق العلانية بمكان عام ملهى ليلي كما أنها وهي أجنبية رخص لها الدخول إلى مصر لغرض معين خالفت هذا الغرض.

وحيث إنه وعن موضوع الاستئناف وكان المقرر قانونا وفقا لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية انه "إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، ويجوز لها – إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه – أن تحكم على رافعه بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات".

وحيث إنه ولما كان ما تقدم من نصوص وقواعد قانونية وكان الحكم المستأنف قد قضى بإدانة المتهمة بعد اطمئنانه لنسبة الاتهام للمتهمة ورجحان أدلة إدانتها عن أدلة تبرئتها ومن ثم تحيل المحكمة في قضائها لأسباب الحكم المستأنف، حيث استقر وجدانها من فحصها للأوراق وما حوتها من مستندات وتمحيصها لأدلة الثبوت أن التهمة المنسوبة إليها ثابتة في حقها ثبوتا يقينياً أخذاً من الدليل المستمد من محضري التحريات والضبط ومقطعي الفيديو الخاصين بالمتهمة والمرفقين بأوراق الدعوى الثابت بهما قيام المتهمة بتحريض الحاضرين من رواد المكان على الفسق وذلك بنزولها من على المسرح الخاص بأداء الفقرة عليه ومخالطتها للحضور وأداء حركات وإيماءات جنسية بمناطق حساسة واستدعاء الزبائن لها للاقتراب منها وذلك بأحد مقاطع الفيديو وأداء فقرة فنية أخرى تقوم فيها المتهمة بالرقص دون ارتداء شورت أسفل رداء الرقص وتعمد إظهار مناطق حساسة أكثر من مرة في مقطع الفيديو الآخر.

وكان الثابت أيضا للمحكمة عدم حصول المتهمة على التراخيص اللازمة للعمل كراقصة شرقية من الإدارة المركزية للرقابة التابعة للمجلس الأعلى للثقافة داخل جمهورية مصر العربية مما تقوم معه في حق المتهمة جريمة مخالفة الغرض الذي دخلت على أساسه البلاد حال كونها أجنبية، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يناهضها أو دفع أو دفاع للمتهمة ينفي عنها التهمة أو يؤدي إلى القول بعكسه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بتأييد الحكم المستأنف وتطبق عليه مواد الاتهام الواردة بقيد ووصف النيابة العامة.