الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

الموافقة على تعديلات "تصالح مخالفات البناء" بشكل نهائي

الرئيس نيوز

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الثلاثاء، على التعديلات الجديدة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائي لمعالجة الإشكاليات التى واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، حيث صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، تبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، والذي لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق.

جاء ذلك بعد مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون، حيث تضمن التقرير الخاص به الاعتراض علي ما توافق عليه مجلس النواب، بشأن خصم الغرامات التي صدرت على المخالفين نتيجة الأحكام القضائية، من قيمة التصالح من مخالفات البناء، وذلك لتعارضه مع القواعد القانونية الثابتة والتفرقة مع المخالفين الذين حصلوا على أحكام قضائية بسلب الحرية أي بالسجن، ومن ثم هنا المفارقة والتفرقة مما يفقد الأمر دستوريته.

وأبدى النائب أحمد السجنيي، رئيس  لجنة الإدارة المحلية، تقديره لرؤية مجلس الدولة والتي نظرت لهذه الجزئية من رؤية قانونية، لكن نحن كنواب ننظر للأمر برؤية واقعية، والسعي نحو تقديم محفزات  للمواطنين من أجل التصالح، وهو الأمر الذي اتفق معه النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن  الحكومة توافق مع رؤية مجلس النواب، ومن ثم هي تعادي الشعب وتحكم من مكاتبها ولا تعرف شيء عن الواقع، وتسعى لتكريث كره المواطنين في البرلمان، مطالبًا بأن يظل خصم الغرامات من  قيمة التصالح، موجهًا التحية لأغلبية البرلمان التى ترفض رؤية مجلس الدولة والحكومة.

واتفق معه النائب عاطف نصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مؤكدا ضرورة أن يتم خصم  الغرامات من قيمة التصالح، ليقوم كل من الأعضاء بالتصفيق ليعقب بقوله رئيس المجلس: "أنتو بتجاملوا بعض ولا إيه المعارضة تتحدث تصفقوا والأغلبية أيضا.. طب ما تاخدوا المعارضة معاكم وخلاص.. وتريحوني منهم".

وأكد عبدالعال، أن رؤية الحكومة ومجلس الدولة تأتي في إطار القانون، ولكن نحن هنا نتحدث عن روح الدستور نحو قانون استثنائي الهدف منه تحقيق مصالح المواطنين بظروف ميسرة، ومن ثم طرح النواب لخصم الغرامات من قيمة التصالح يتماشى مع مساعي التيسير لقانون استثنائي، ولو كان الأمر متعلق بقانون دائم سيكون هذا الطرح لا جدوى منه، وبالتالي التسيير مطلوب في هذا القانون، فيما طرح عبدالعال التصويت على ذلك ليوافق الأعضاء على استمرار خصم الغرامات من قيمة التصالح تحفيزًا للمواطنين.

وتضمنت التعديلات، وفق القانون الجديد مد مدة التصالح في المخالفات سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون كما تضمنت، استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني المخالفة، وخصم غرامات مخالفات البناء من التصالح مع الدفع بثلاثة أقساط دون فوائد، وإلغاء حصر تقديم  تقارير السلامة الانشائية بمخالفات البناء على المكاتب الاستشارية ويفتح الباب.

وتضمنت التعديلات السماح للمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، والمراكز البحثية وكليات الهندسة والمهندسين الاستشاريين المعتمدين من نقابة المهندسين، وذلك بتقديم تقرير السلامة الإنشائية للمباني المخالفة، وذلك بقانون التصالح بمخالفات البناء،  بعد أن كانت محصورة لعدد محدود من المكاتب الاستشارية مع الموافقة على مد العمل بالقانون، وذلك لمدة عام من نهاية المدة الحالية المقرر لها الانتهاء في 8 يناير 2019.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه: "مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة ، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به".

كما نصت المادة الأولى على أنه يحظر التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوي الشأن، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

ونصت المادة الأولى كذلك على أنه يُحظر التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، أو على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، أو تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية، أو البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

واستثنت المادة الأولى من ذلك الحظر الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى صدور القانون الحالي في عام 2019 وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن: "تُشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخل".

وبحسب المادة ذاتها، يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذه التعديلات إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

وبحسب المادة ذاتها، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لـ 6 أشهر أخرى لمرة واحدة، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ونصت المادة على أنه يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن: "تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب".

وبحسب المادة ذاتها، يعد التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات، وعلى اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة التي حددها القانون.

ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على أن تُشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من المُقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، إلى جانب ممثل لوزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وبحسب المادة ذاتها، تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفي جنيه.

ويجوز بحسب المادة الخامسة، أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن.

ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع، ويترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب.

وبحسب المادة ذاتها، تترتب على الموافقة على طلب التصالح - في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

ونصت المادة السادسة أيضا على أنه :"في جميع الأحوال، لا يجوز إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبنى، ويُستثنى من ذلك القرى وتوابعها، كما لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة في جميع الأحوال أي إخلال بحقوق الملكية لذوي الشأن".

ونصت المادة العاشرة على أنه يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به، على أن تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمس سنوات، وثلاثة على الأقل من المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصًا في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية ولديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.

وبحسب المادة ذاتها، يصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها، على أن تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

واشترطت المادة العاشرة على اللجنة البت في التظلم خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وأن يعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله، على أن تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

ونصت المادة الثانية (مستحدثة) على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به، ويستمر العمل باللائحة التنفيذية المعمول بها إلى أن يصدر رئيس مجلس الوزراء هذا القرار.