السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

وسط اعتراضات "حزب النور".. تأجيل جديد لمناقشة قانون حظر زواج الأطفال

الرئيس نيوز


قررت لجنة "الشئون التشريعية والدستورية" في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة  قرار رئيس مجلس الوزراء  بمشروع قانون بتعديل بعض أحكت القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب  الولاية  على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والمعروف بمنع زواج الأطفال، وذلك للجلسة القادمة  لمزيد من الدراسة والمناقشة بين  الأعضاء .

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الثلاثاء، حيث تضمن مشروع القانون  المادة الأولى  بأن يضاف  إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل – فصل رابع تحت عنوان "حظر زواج الأطفال" للباب  الثالث "في الرعاية الاجتماعية"، يتضمن مادة برقم 52 مكرراً يكون نصها كالآتي: "مع عدم  الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم".

نصت المادة الثانية بأن يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله عن واقعات الزواج العرفي الذي أحد طرفيه طفل، والتي يقوم بالتصديق عليها مرفقاً بالإخطار – صورة عقد الزواج العرفي وبيانات أطرافه وشهوده.، فيما نصت المادة الثالثة بأن يعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق علي الزواج العرفي لطفل بالحبس لمدة لا تقل  عن سنة والعزل"، فيما نصت المادة الرابعة بأن يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 31 مكرراً من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية بالنص  التالي: "لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها ولا يجوز التصادق علي العقد المذكور إلا بعد  موافقة  محكمة الأٍسرة المختصة بناء علي طلب  ذوي الشأن من النيابة العامة  في الجريمة المنصوص عليها في المادة 267 من قانون العقوبات وبعد صدور حكم نهائي فيها  بالإدانة  إذا نتج عن الجريمة حملاً سفاحاً".

نصت المادة الخامس بأن يستبل البند 2 والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس بالنصين التاليين  حيث بند رقم 2 من المادة الثانية  حيث من حكم عليه فى جناية وقعت علي نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد  هؤلاء  أو حكم عليه في جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته"، والفقرة الأخيرة من المادة الثانية بأن يترتب  علي سلب  الولاية بالنسبة إلي الصغير سلبها بالنسبة إلي كل من تشملهم ولاية الولي من الصغار الآخرين فيما عدا الحالات المشار إليها في البند 2 إذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته وذلك  ما لم تأمر  المحكمة بسلبها بالنسبة  إليهم أيضا"، فيما نصت المادة السادسة علي أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

 

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة إن هذا القانون يمثل أهمية كبيرة  وفي غاية الأهمية لجموع الشعب المصري، ويرتبط بالأمن القومي وتحديات الزيادة السكانية، ومن ثم دراسته ومناقشته بدقة بالتنسيق مع الجهات المعنية  وذات الصلة ضرورة مهمة للمصريين.  مطالباً النواب بالاضطلاع على جميع الآراء الخاصة بالجهات المعنية والدراسة الدقيقة  للقانون على أن يتم  المناقشة  في جلسة لاحقة.

أكد على أن مشروع القانون مشفوع بموافقة مجمع البحوث الاسلامية على التعديلات،  إلا أنه رأي صياغة المادة الخاصة بقانون الطفل ٢٢٧ فيما يتعلق بالعقوبات و شدد على ألا تسقط الجريمة بالتقادم، و هنا علق المستشار ابو شقة "لا يوجد عقوبة أبدية  ولابد من النقاش والحوار حول هذا الأمر بما يتوافق مع الدستور".

وتدخل نائب حزب النور السلفي محمد صلاح خليفة ، في النقاش  مؤكدا علي أنه ممثل للهيئة البرلمانية للحزب  لدينا العديد من الملاحظات علي هذا القانون،  وأري ضرورة أن يكون رأي الأزهر واضح في هذه التعديلات، كونها في منتهي الخطورة وأتصور أنه بعضها يحرم الحلال  ويحلل الحرام، مستشهدا بالمادة الخاصة بإثبات نسب الطفل في حالة الحمل من سفاح، في الوقت الذي يوجد منع  وتجريم للزواج قبل 18 عاما،  قائلا::" دلوقتي بنقول للناس مفيش جواز  قبل 18 سنة  بس لو حصل زنا وحمل سفاح نقدر  نثبت النسب وبالتالي هذا إطار  نحو  توسيع قاعدة الزنا وإثبات النسب  وهو أمر مثير للدهشة".

وأضاف:" أنا لا أضع رأسي في الرمال  وأتحدث بكل وضوح في أن جمهور العلماء  لم يجمع علي سن  الـ18 في الزواج ولكن الأمر أًصبح بنص دستوري   في الوقت الذي يري البعض أن سن الـ15 هو الأنسب  خاصة أن سن بداية البلوغ والجميع رأي ما حدث في قضية راجح والبنا وأنهم ليسوا أطفال  بل شباب  قائلا: "أرى أن هذه التعديلات علي قانون  الطفل تحرم الحلال وتحلل الحرام وبها مخالفات  كثيرة من حيث الواقع  والدستور".

وتابع: "الزواج العرفي معناه غير واضح في القانون هل هو زواج يحمل شكل من أشكال الزنا المقنن بورقة ولا المكتوب عند محامي و لا مأذون متابعاً: "لابد من ضبط التشريع و هناك حالات في مجتمعنا يتزوج قبل ١٧ سنة و يوثق في وقت لاحق  وهذا الأمر، في منتهى الخطورة و يتسبب في  مخالفات كثيرة جداً".

و عقب المستشار بهاء آبو شقة قائلاً: "هناك مهلة لدراسة الأمر، من جانب كل منا لنصل الي النص الاصوب بما يرضي الله"، مؤكداً على أنه لن يسمح بخروج نص عقابي يصطدم مع أحكام الدستور  والمحكمة الدستورية.

تضمنت المذكرة الإيضاحية أن المادة 80 من الدستور المصري تنص علي أن يعد طفلا كل من يبلغ الثامنة عشره من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية وتعليم إجباري ومجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة وتغذية أساسية ومأوي أمن، وتلتزم الدولة  برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، كما ورد كتاب شيخ الأزهر بموافقة مجمع  البحوث الإٍسلامية بجلسته المنعقدة في 31 اكتوبر 2017 علي مشروع التعديل المقترح لتجريم زواج الأطفال بالنسبة لكل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ ثمانية عشر عاما وقت الزواج، مال لم يكن الزواج بأذن القاضي ولا تسقط الجريمة بالتقادم، وقد اقتضي الأمر أن يتم وضع النصوص التشريعية في موضعها من قانون ومن ثم رؤي  وضع المادة الأولي  في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل  في فصل رابع تحت عنوان حظر زواج الأطفال للباب الثالث  وفي الرعاية  الاجتماعية.

كما نصت المادة الثانية على التزام  المأذون  الذي يوثق الزواج العرفي بأن يخطر النيابة العامة بدائرته  بصورة  العقد العرفي  وأطراف العقد وشهوده، ويعاقب المأذون فى حالة  عدم الأخطار  بالحبس مدة لا تقل  عن سنة والعزل،  كما ألزمت المادة الرابعة  مصلحة الأحوال المدنية عدم جواز  إثبات توثيق، وكذا المأذون بعدم التصادق  علي زواج الطفلة  إلا بناء علي طلب النيابة العامة أو بناء علي طلب ذوي   الشأن من محكمة الأسرة المختصة إذا كانت  هناك جريمة اغتصاب  وفقا للمادة 267 من قانون العقوبات وصدر فيها حكم بات علي الجاني، وتلك الحالة هي الحالة الوحيدة التي قد ينتج عنها حمل  فقط أعطي المشروع لأهلية المجني عليه أن يطلبوا من النيابة العامة  أن تعرض علي محكمة الأسرة الموافقة علي زواج المحكوم عليه من  المجني عليه، والأمر هنا  رهن بإرادة المجني عليها ولمحكمة الأسرة أن تأمر المأذون  بإبرام عقد الزواج أو لا تأمر  بذلك علي حساب  الأحوال.

 

وتناولت المادة  الخامسة استبدال  البند 2 والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية علي النفس بند رقم 2 من نص المادة الثانية بأن من حكم عليه في جناية وقعت علي نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء أو حكم عليه  في جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته – كما تم استبدال الفقرة الأخيرة من ذات المادة بأنه يترتب علي سلب الولاية بالنسبة  للصغير سلبها بالنسبة إلي كل من تشملهم ولاية الولي  من الصغار الآخرين فيما عدا الحالات المشار  إليها في البند 2 أذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم يسلب ولايته وذلك ما لم تأمر  المحكمة بسلبها إليهم أيضا.

 

وتضمن  أنه لكل ما تقدم فقد جاء المشروع  في صراحة ووضح بتجريم زواج الأطفال سواء  علي كل من زوج أو شارك طالما كان يعلم بأن من تم  زواجه أقل من ثمانية عشر عاما، وكذا من كتب العقد العرفي، كما رتبت سحب الولاية علي النحو الوارد بالنص  في المادة  الخامة كما وضع علي عاتق المأذون ورتبت علي مخالفة الالتزام بالحبس والعزل من المأذونية- وعالج المشروع حالة اغتصاب طفلة وقد ينتج عن ذلك الاغتصاب  حمل أو لم ينتج عنها وذلك فقد اشتراط المشروع أن تكون الجريمة جريمة اغتصاب  وصدر حكم نهائي علي الجاني بأن يتقدم ذوي الشأن بطلب  للنيابة العامة بأن تطلب من محكمة الأسرة أمر  المأذون بتوثيق عقد زواج  والأمر متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الأسرة.