الثلاثاء 16 أبريل 2024 الموافق 07 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

مجلس الدولة يرفض منح موظفة بالمالية بدل عدوى

الرئيس نيوز


قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الخامسة عشرة، برفض المقامة من "س.ا"، التي طالبت فيها بأحقيتها في صرف بدل العدوى المقرر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1751 ، 2577 لسنة 1995 و 1726 لسنة 1996 بنسبة  40%.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 36561 لسنة 70 ق، كل من  وزير المالية، ومحافظ القاهرة، بصفتهم، واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى قرار وزير الصحة، رقم 508 لسنة 1963  والذي حدد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى وشملت وظائف التمريض، الصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها، بعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها، المهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بواقع 360 جنيهاً سنوياً وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.

تابعت المحكمة، وعلى ذلك فإن المعيار الذي يمنح على أساسه هذا البدل معيار موضوعي، مناطه الوظيفة وليس مكانها أو شاغلها وثبوت التعرض للعدوى في مباشرة الوظيفة على النحو الذي صدرت بشأنه قرارات وزير الصحة والتي حددت تلك الوظائف علي سيبل الحصر وأساس، ذلك العلة تدور مع المعمول وجودا وعدما والقول بغير ذلك فيه مساواة بين المتماثلين علي خلاف ما قرره القانون .

استكملت المحكمة، إن الثابت، طبقاً لما عرض عليها من مستندات، أن المدعية حاصلة علي بكالوريوس زراعة وكانت قبل أحالتها للمعاش تشغل وظيفة إدارية "بوزارة المالية"، وهي ليست من الوظائف التي يتعرض شاغلوها لخطر العدوى طبقاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء وكذا قرارات وزير الصحة سالفة البيان، مما تضحى معه الدعوى الماثلة غير قائمة على سند من القانون مما يوجب رفضها.