السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

السعودية تلزم صاحب العمل بمنح العامل "شهادة الخبرة".. مجاناً

الرئيس نيوز


 

أكدت المحكمة العمالية في جدة بالمملكة العربية السعودية، إلزام عقد العمل لطرفيه، مشيرة إلى أن الإقرار حجة كافية للحكم بها، حيث نصت المادة (٩٠) من نظام العمل السعودي على أنه "يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له (ذوو الأجور الشهرية) تصرف أجورهم مرة في  الشهر، وكذلك المادة (٦٤) بإلزام صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بناء على طلب العامل،  أن يعطي له شهادة خدمة دون مقابل يوضح بها تاريخ بداية العمل وانتهائه ومهنته ومقدار الأجر الأخير، ولا يجوز تضمينها ما يسئ لسمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه".

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريراً بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية، بجدة أشار فيه  المستشار العمالي عثمان رمضان، إلى أن ذلك جاء خلال نظر دعوي المواطن "ا. خ .ع" بالضرر من تعند مسئول المؤسسة التي يعمل فيها في صرف مستحقاته، ورفضه إعطاء العامل  شهادة بخبرته، وتعلله بأنه قدم استقالته، وأجبر الحكم صاحب العمل على الالتزام بنظام العمل في المملكة، فيما يتعلق بالعمالة الوافدة.