الثلاثاء 23 أبريل 2024 الموافق 14 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

"طالب بآليات لمناهضة التحرش".. 8 توصيات لـ "المؤتمر الدائم للمرأة"

الرئيس نيوز



أعلن المؤتمر الدائم للمرأة العاملة، في ندوة له بالتعاون مع دار الخدمات النقابية، حول التعريف بالاتفاقية الدولية رقم (190) التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية في 21 يونيه 2019، والخاصة بمناهضة التحرش والعنف في عالم العمل، ببعض التوصيات والمقترحات تقدم بها المشاركون والمشاركات.

وجاءت أهمها على النحو التالي:

1ـ إطلاق حملة ممتدة تطالب الحكومة المصرية بالتصديق على الاتفاقية رقم (190) لسنة 2019.

2ـ إعداد مقترح لعدد من المواد تعرف التحرش والعنف في العمل ووضع عقوبات مناسبة لكل فعل وتقديمها للبرلمان لإدراجها بمقترح قانون العمل الذي يناقش حاليا.

3ـ وجود آليات وسياسات تمنع بشكل واضح ظاهرة التحرش والعنف وتتصدى لها.

4ـ نشر ثقافة عمل تقوم على الاحترام المتبادل وعلى كرامة الإنسان لمنع العنف والتحرش داخل جميع مؤسسات العمل.

5- عمل دراسات بحثية تظهر معدلات التحرش والعنف داخل العمل وكذلك آثارهما على الحالة النفسية والاجتماعية والاقتصادية لمن يتعرض لهما من النساء والرجال العاملين والعاملات.

6ـ بذل مجهود مستمر لا يتوقف في جميع المحافظات (الحضرية/ الريفية/ الصعيد) لنشر مفهوم التحرش والعنف وكيفية مناهضتهما وآثارهما على من يتعرض لهما.

7ـ الدعوة لمشاركة جميع منظمات المجتمع المدني والأحزاب والإعلام والشبكات النسوية المهتمة بالدفاع عن النساء العاملات وقضاياهن والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة بهذه الحملة.

8ـ اطلاق الحملة من خلال مؤتمر صحفي يضم جميع المهتمين والمهتمات بهذه القضية، وعلى الأخص البرلمانيين والبرلمانيات والإعلام والشخصيات العامة المؤثرة في الرأي العام.

ويطالب المؤتمر الدائم للمرأة العاملة بضرورة تصديق الحكومة المصرية على الاتفاقية (190) ووضع سياسات وآليات لمناهضة ظاهرة التحرش والعنف داخل العمل، وعدم الاكتفاء بما جاء بالمادة رقم (306 أ/ب لسنة 2014) من قانون العقوبات، والتي تجرم ظاهرة التحرش والعنف، وذلك لعدم فاعليتها بشكل حقيقي في عالم العمل الذي تتناوله الاتفاقية، وكذلك ارتكازًا واستقراءً وقياسًا على أحكام الدستور الواردة في ثلاث من مواده والتي جاءت نصوصها كالتالي:

ــ المادة (11): "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور". وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".

ـ المادة (51): "الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها".

ـ المادة (59): "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها".