السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

"الرئيس التنفيذي يرأس مجلس الإدارة".. النواب يوافق نهائياً على تعديلات قانون "مدينة زويل للعلوم"

الرئيس نيوز


وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة،  الاثنين،  على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا نهائيا بأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفاً ورفض نائب واحد فقط.

أدخل المجلس تعديلاً واحداً مقدم من الحكومة ممثلة فى وزير التعليم العالي في المادة 6 بأن يكون الرئيس التنفيذي للمدينة رئيساً لمجلس الادارة، وسجل عبد العال في المضبطة أن يكون الرئيس مهيئا أكاديميا شأنه في ذلك شأن الشخصيات العلمية والعامة.

يهدف مشروع القانون المعروض لوضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم، نظراً لأن المدينة كانت تعمل كالجزيرة المنعزلة خارج منظومة التعليم والبحث العلمي للدولة بالرغم من تميزها العلمي والبحثي للمدينة منذ إنشاءها، حيث اقتصر الأمر على مجرد وجود ممثل عن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي في تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للمدينة، ومجلس الإدارة.

تضمنت فلسفة القانون أيضاً أحكام القرار بقانون رقم 161 لسنة 2012 كان ينص على أن مدينة زويل (مشروع مصر القومي للنهضة العلمية) ولكنها أصبحت مدينة علمية متميزة للعلوم والتكنولوجيا على أرض الواقع فهى ليست مشروعاً، وكان يتعين أن تكون أهداف المدينة متفقة مع أهداف ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالدولة، ولذلك فقد تم التنسيق مع إدارة المدينة لإجراء بعض التعديلات على قانون إنشاءها بما يضمن اتفاق أهداف المدينة مع منظومة وأهداف التعليم العالى والبحث العلمى فى الدولة.

وينص مشروع القانون على:

( المادة الأولى )

تلغي عبارة "مشروع مصر القومي للنهضة العلمية" من عنوان قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتستبدل عبارة (مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار) بعبارة (مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار)، كما تُستبدل عبارة (وادى العلوم والتكنولوجيا) بعبارة (هرم التكنولوجيا) أينما وردت بنصوص القانون ذاته.

ويُستبدل بنصوص المواد (الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والبند (7) من المادة الثامنة من ذات القانون النصوص الآتية:

مادة (1):

تنشأ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة، غير هادفة للربح، ويكون مقرها الرئيسى مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويجوز للمدينة أن تنشئ فروعا لها".

مادة (2):

تهدف المدينة بصفة أساسية إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم وتسهم في توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث وخدمة التعليم والبحث العلمي والإنتاج، بما يتفق مع أهداف منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية.

 

ويكون لها لوائحها الداخلية الخاصة بها المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء عليها بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء.

مادة (3):

تتكون المدينة من الوحدات والكيانات العلمية الآتية:

1.  جامعة العلوم والتكنولوجيا.

2.  المعاهد والمراكز البحثية المتخصصة فى مجالات (الطاقة – العلوم الطبية – علوم المواد – البيئة – الفضاء – الاقتصاد والشئون الدولية – النانوتكنولوجي – التصوير الميكروسكوبى – أنظمة المعلومات والاتصالات – التكنولوجيا الحيوية) وغيرها من المجالات البحثية الأخرى.

 

3.  وادى العلوم والتكنولوجيا، لنقل وتوطين التكنولوجيا وتطبيق نتائج الأبحاث في الواقع العلمى.

يجوز إنشاء وحدات أو كيانات علمية أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء واقتراح مجلس الإدارة.

مادة (4):

يكون للمدينة مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن 15  ولا على أن يكون 10 من الشخصيات العامة المصرية والعالمية من ذوى الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، على أن يكون أغلبية أعضائه من المصريين.

 ويتعين أن يضم التشكيل ممثلين عن وزارات التعليم العالى والبحث العلمى، والزراعة، والصناعة، والإنتاج الحربى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ستة أشهر، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه.

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به، دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات.

ويضع المجلس لائحته الداخلية والتى تتضمن إجراءات ونظام عمله وآلية ومعايير اختيار المرشحين لعضوية المجلس، على أن تعتمد تلك الآلية والمعايير من رئيس مجلس الوزراء".

مادة (5):

يختص مجلس الأمناء برسم السياسات العامة للمدينة، ومتابعة تنفيذ مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لها.

مادة (6):

يكون للمدينة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، برئاسة الرئيس التنفيذى وعضوية ممثل لمجلس الأمناء و3 أعضاء من الشخصيات العامة أو العلمية المرموقة في المجالات العلمية والأكاديمية و3 أعضاء من الشخصيات العامة أو العلمية البحثية المتميزة يرشحهما رئيس مجلس الأمناء.

البند (7) من مادة (8):

الموافقة على إجراء الدراسات وتقديم الاستشارات لصالح الغير وتحديد مقابلها وتعيين أوجه استثمار أموال المدينة.

 

(المادة الثانية)

تُضاف مادتان جديدتان برقمى (السادسة مكررا) و(السادسة مكررا (1) إلى القانون رقم 161 لسنة 2012 المشار إليه نصهما الآتي:

مادة (6) مكرراً:

يكون للمدينة رئيس تنفيذى يسمى الرئيس التنفيذى للمدينة يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من مجلس إدارة المدينة وموافقة رئيس مجلس الأمناء، ويكون هو الممثل القانوني لها أمام القضاء والغير وتحدد اللائحة الداخلية للمدينة اختصاصته الأخرى.

ويقدم الرئيس التنفيذي للمدينة تقريرا سنويا معتمدا من مجلس الإدارة إلى رئيس مجلس الأمناء لتقييمه وعرضه على مجلس الأمناء ورئيس مجلس الوزراء، على أن يتضمن هذا التقرير الأعمال التى قامت بها المدينة خلال عام ميلادي كامل، والنتائج الهامة للأبحاث التي تقوم بها، ورؤيتها المتوقعة للعام المقبل.

مادة 6 (مكرراً (1):

يُندب رئيس مجلس الأمناء بصفة مؤقتة لا تجاوز ستة أشهر من يتولى القيام بأعمال الرئيس التنفيذي للمدينة حال غيابه أو خلو منصبه.