الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

تعرف على تفاصيل التعديلات الجديدة لقانون "التصالح في مخالفات البناء"

الرئيس نيوز

وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على إدخال تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 17 لسنه 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك خلال مناقشة مشروعي القانونين المقدمين في هذا الشأن من رئيس اللجنة النائب عماد سعد حمودة، والنائب محمد عطية الفيومي.

واتفق أعضاء اللجنة على إدخال تعديل يجيز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين خاصة المنظمة للبناء، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون على النحو المبين به.

وأقرت اللجنة التصالح في مخالفات البناء فيما يخص الكتل السكنية القريبة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، والتي يقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، وطبقا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017، والتي يصدر بتحديدها بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية نطاق الكتل السكنية القريبة المٌشار إليها بناء على عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

جاء ذلك بعد أن شهدت الفقرة (ج) من البند (8) بالمادة الأولي، تعديلا بوضع عبارة "الكتل السكنية القريبة" بدلاً من "الكتل السكنية المتاخمة" الواردة في القانون الحالي، علي أن تُحدد اللائحة التنفيذية نطاق هذه الكتل السكنية بناء على عرض وزير الزراعة".

التعديل جاء وفقا للمقترح المقدم النائب محمد عطية الفيومي، بإضافة كلمة "القريبة" بدلاً من "المتاخمة"، حيث أشار إلى أن التفسير والتأويل في كلمة متاخمة يفتح الباب أمام الفساد، وهو ما استلزم ضبط الصياغة لتكون حاكمة.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني المهندس علاء الدين عبد الفتاح إن كلمة "المتاخمة" أثارت مشاكل حقيقية عند التطبيق، وظهرت اجتهادات عديدة في تفسيرها.

كما وافقت اللجنة على تعديل البنود (2) و(7) بالفقرة الثانية من المادة الأولي، والمتعلقة بحالات المخالفة التي يحظر فيها التصالح، لتنص على أنه يُحظر التصالح على أي من المخالفات الآتية :" 2 – التعدي على خطوط التنظيم المتعمدة، وحقوق الارتفاع المقررة قانوناً، مالم يكن يكن قد تم الاتفاق بين ذوي الشأن.. 7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مُخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية".

ووافقت لجنة الإسكان على تعديل الفقرة الثالثة من المادة (6) من القانون، لاستثناء التجمعات القروية وتوابعها من طلاء واجهات مبانيها، كشرط لإصدار قرار التصالح.

ونصت الفقرة الثالثة من المادة (6) من مشروع القانون، الذي وافقت عليه اللجنة ، "على أنه :" في جميع الأحوال، لا يجوز إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبني، ويستثني من ذلك التجمعات الريفية وتوابعها".

كما وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب على تعديل المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنه 2019، والخاصة بتشكيل لجنة البت في طلبات التصالح، لتتسق مع اللائحة التنفيذية للقانون.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة مشروعي قانوني مقدمين من رئيس اللجنة عماد سعد حمودة والنائب محمد عطية الفيومي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون، والتي وافقت عليها اللجنة على أن :" تُشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين لدى نقابة المهندسين، (وذلك بدلاً من عبارة "لدى الجهة الإدراية" في القانون القائم) أحدهما مُتخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.

كما وافقت اللجنة علي تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة المنظمة لعمل لجنة البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، لتنص على أن :"تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير من مهندس استشاري معتمد من النقابة أو أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب".

كما وافقت اللجنة على تعديل المادة العاشرة من القانون، وذلك بإجازة تظلم المتصالح في مخالفات البناء من تقدير قيمة التصالح، وذلك استجابة لمقترح قدمه النائب عاطف عبد الجواد.

ونصت الفقرة الثانية من المادة العاشرة على أن "تتولي نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن 5 سنوات (بدلاً من 15 عاما بالقانون الحالي) وثلاثة على الأقل من المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصاً في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، ولديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.

ووافقت اللجنة على تعديل المادة 11 من القانون، لتنص على صدور اللائحة التنفيذية خلال شهرين من جانب رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأقرت لجنة الإسكان تعديلا في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون، لإجازة أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى، وسددت من ذوي الشأن.

ونصت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة، والذي وافقت عليه اللجنة على أنه: "يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبني وسددت من ذوي الشأن".