الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

14 معلومة عن نظام "التعاقد الوظيفي".. أبرزها ضوابط الأجور والتعيين

الرئيس نيوز

نظام التعاقد الوظيفى واحد من الآليات التي اتخذتها الحكومة للتغلب على أزمة عجز أعداد موظفي الجهاز الاداري للدولة في بعض التخصصات، بدون الحاجة الي إصدار قرارات بالتعيين الدائم في الوقت الراهن، إذ أصدرت  وزيرة التخطيط في هذا الشأن القرار رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٨، وفيما يلي أبرز المعلومات عن نظام التعاقد المؤقت:

- هو تعاقد على القيام بالأعمال المؤقتة أو الموسمية ومن ضمن شروطه،

أولا: أن يكون التعاقد على اعتمادات الباب الأول من موازنة الوحدة (أجور موسميين).

ثانيا: أن تقدم الوحدة إفادة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالحاجة لإجراء التعاقد،

ثالثا: أن تقدم الوحدة إفادة من وزارة المالية بسماح الاعتمادات المالية المخصصة لديها لهذا الغرض والمدرجة بموازنة الوحدة بالصرف للتعاقد حتى نهاية السنة المالية.

رابعا: ألا يزيد عدد المتعاقد معهم على نسبة %3 من عدد المستويات الوظيفية المشغولة بالوحدة وللوزير المختص إعادة النظر دوريا فى هذه النسبة.

- كما اشترط النظام عدم تعاقد الوحدة إلا بموافقة الوزير المختص بناءً على طلب من السلطة المختصة، موضحاً به مدة ومكافأة التعاقد المقترحة.

- تتضمن إجراءات التعاقد الوظيفى، أولا: إعلان الوحدة عن حاجتها للتعاقد الوظيفى على نحو يكفل العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة.

ثانيا: أن يكون الإعلان فى أماكن ظاهرة بالوحدة وعلى الموقع الإلكترونى للوحدة وعلى بوابة الحكومة المصرية، ولا يلزم الإعلان إذا قلت مدة التعاقد عن 6 أشهر بالنسبة للأعمال المؤقتة أو الموسمية، ولا يجوز فى هذه الحالة تجديد التعاقد.

- وعن مدة التعاقد، حدد النظام أنه لا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على سنة (١١ شهرا) على أن تنتهى بنهايتها أو بانتهاء الأعمال أو المهام المتعاقد عليها أيهما أقرب، ويجوز بقرار من السلطة المختصة تجديد التعاقد ولا يجوز فى جميع الأحوال تجديد التعاقد إلا لمدة واحدة فقط.

- وفيما يخص معايير اختيار المتعاقدين، اشترط النظام ان يكون اختيار المتعاقدين على أساس الجدارة والكفاءة وفقاً لشروط التعاقد وبمراعاة النسبة القانونية للأشخاص ذوى الإعاقة.

- كما اشترط تقويم أداء المتعاقد لمدة 6 أشهر فأكثر، وفقا لتقييمات قانون الخدمة المدنية، ولا يجوز تجديد التعاقد لمن حصل على تقرير تقويم أداء أقل من فوق المتوسط.

- وبالنسبة للأجور، حدد النظام قيمة مكافأة التعاقد الشهرية للمتعاقد معه بما لا يجاوز كامل الأجر الشهرى المستحق لنظيره فى ذات المستوى الوظيفى الذى يشغل وظيفة دائمة بالوحدة.

- وفيما يخص حقوق وواجبات المتعاقد، فإنه يستحق إجازة مدفوعة فى أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية كما يجوز تشغيله إذا اقتضت الضرورة مع منحه أجراً مماثلاً مضافاً إلى أجره المستحق أو منحه إجازة عوضاً عنها، يستحق إجازة فى الأعياد الدينية، للمتعاقد أيضًا الحق في الحصول على إجازة عارضة لمدة 7 أيام فى السنة وإجازة اعتيادية لمدة 15 يوماً فى السنة، وذلك بعد مضى شهرين من تاريخ استلام العمل، بخلاف إجازة مرضية لمدة 15 يوماً فى السنة، وإجازة وضع طبقاً للنظام المقرر بمقتضى قانون الخدمة المدنية.

- اما عن التزامات المتعاقد فانه ملتزم بأداء ما يسند إليه من المهام والأعمال التنفيذية التى تتناسب مع طبيعة الأعمال المتعاقد عليها، كما يجب الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها بالوحدة، ويجوز تسليمه العهد الشخصية مع الالتزام بردها عند اننتهاء مدة التعاقد.

- أما بالنسبة للجزاءات التأديبية يجوز توقيع

١_ الإنذار أو الخصم من مكافأة التعاقد لمدة لا تجاوز 10 أيام فى المرة الواحدة، ولا تجاوز 30 يوماً فى السنة.

٢_يجوز فسخ التعاقد كما ان فسخ التعاقد أو انتهاؤه لا يعفى المتعاقد من المسؤولية التأديبية والجنائية والمدنية.

- يتم فسخ التعاقد بموجب النظام الجديد في حالتين:

الأولى؛ إذا انقطع المتعاقد عن العمل بدون إذن مسبق أو عذر لمدة 5 أيام متصلة أو 10 أيام متقطعة خلال السنة، وإذا قلت مدة التعاقد عن ذلك يتم مراعاة مدد الانقطاع لنسبة مدة التعاقد .

الثانية؛ إذا ارتكب المتعاقد مخالفة تنال من كرامة الوظيفة العامة.

-  لا يترتب على إبرام الوحدة لأى تعاقدات مع العمالة المؤقتة أو الموسمية أى التزام بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة ولكن يجوز للمتعاقدين التقدم للمسابقات التى يعلن عنها للتعيين بالوحدة المتعاقد معها أو غيرها من الوحدات وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية.