الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

الهدايا ممنوعة.. و"المؤبد" عقوبة الرشوة للموظفين في "مدونة السلوك"

الرئيس نيوز

جرائم الرشوة واحدة من المحظورات التي تضمنتها النسخة المحدثة من "مدونة السلوك الوظيفي" التي أصدرها المعهد القومي للإدارة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حيث اعتبرت المدونة استغلال أي من موظفي الدولة وظيفته للحصول مكاسب مالية أو معنوية مباشرة أو غير مباشرة نظير أداء مهام وظيفته، مخالفة تستوجب العقوبة الجنائية والتأديبية والتي تتعدد مستوياتها تدريجيًا وفقًا للقانون المصري كالآتي:

في حالة حصول الموظف العام على هدية أو عطية بعد تمام أداء عمله، بقصد المكافأة وبغير اتفاق مسبق، يعاقب بسجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائه جنيه.

تتضاعف العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، إذا طلب الموظف لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء أعمال وظيفته.

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيقته، أو للإخلال بواجباتها لو لمكافأته على ما وقع من ذلك، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه  ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به.

يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أبلغ السلطات بالجريمة أو اعترف بها .

إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة، فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة. ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام.

يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة.