الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

عاشور: بروتوكول مع وزارة العدل لتحصيل "أتعاب المحاماة"

الرئيس نيوز

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن النقابة عانت من تحصيل أتعاب المحاماة المقضي بها، نتيجة عدم تنفيذ الأحكام بشكل كامل، أو بشكل منقوص، أو دخول الأموال لحساب وزارة المالية وافتقادها للسندات التنفيذية للأحكام، فلا ترد لوزارة العدل، وبالتالي لا ترد للنقابة، وهو السبب وراء تحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى، مع الرسوم القضائية، وذلك بناء على رغبة المحامين.

وأعلن "عاشور"، خلال رسالة مصورة بثت اليوم الخميس، عبر صفحته على "فيسبوك"، أنه يجرى الآن إعداد بروتوكول مع وزارة العدل لوضع المبالغ المخصصة في حساب نقابة المحامين مباشرة، بمجرد تحصيلها عند إقامة الدعوى بدفتر ايصالات مستقل، مضيفا: "في حال أن مقيم الدعوى هو من كسب القضية سيحصل أتعاب المحاماة لصالح النقابة من الخصم ويسترد ما دفعه عند قيد الدعوى".

وأكد نقيب المحاكين، أن نص المادة يهدف إلى دعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وما يتترب عليه من زيادة في المعاش والعلاج، وهو لا يقل أهمية عن النص الذي تم تعديله في عام 2003 وضاعف أتعاب المحاماة، مشيرا إلى أن النص الحالي أضاف تحصيل 500 جنيه عن قضايا التحكيم.

يشار إلى أن تعديلات قانون المحاماة المصدق عليها من رئيس الجمهورية، والمنشورة بالجريدة الرسمية تضمنت المادة (187) والتي نصت أنه "على المحكمة من تلقاء نفسها وعند إصدار حكمها أن تلزم من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بحيث لا تقل عن الآتي:

1- خمسين جنيهاً في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية.

2- خمسة وسبعين جنيهاً في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية.

3- مائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري.

4- مائتي جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.

وتُحَصَّل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى.

وعلى المحكمة في الدعوى الجنائية أن تحكم بأتعاب المحاماة التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن  مائتي جنيه في دعاوى الجنح المستأنفة، وثلاثمائة جنيه في دعاوى الجنايات، وخمسمائة جنيه في دعاوى النقض الجنائي.

ويحصل في قضايا التحكيم مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة تحَل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة".