كما انفردنا.. قواعد جديدة لحساب ضريبة المرتبات
وجَّهت وزارة المالية ممثليها بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والأجهزة المستقلة، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التأكد من التطبيق الصحيح لأحكام قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته، فى ضوء الكتاب الدورى رقم ٦ لسنة ٢٠١٩، الصادر عن مصلحة الضرائب؛ بما يضمن ضبط الآلية المتبعة لحساب الضريبة على المرتبات وما فى حكمها، وتوحيد معايير الخصم الضريبى وفقًا للشرائح المقررة مع مراعاة حد الإعفاء.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن أسعار الضريبة
تكون وفقًا للمادة الثامنة من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته، التى أعفت
الشريحة الأولى حتى ٨ آلاف جنيه سنويًا، وحددت فى الشريحة الثانية لما يتجاوز ٨
آلاف حتى ٣٠ ألف جنيه ضريبة ١٠٪، والشريحة الثالثة لما يتجاوز ٣٠ حتى ٤٥ ألف جنيه ١٥٪،
والشريحة الرابعة لما يتجاوز ٤٥ حتى ٢٠٠ ألف جنيه ٢٠٪، والشريحة الخامسة لما
يتجاوز ٢٠٠ ألف جنيه ٢٢,٥ ٪، موضحًا أن حساب الشريحة المعفاة بالنسبة للوعاء الخاص
بالفترة التى تبدأ أو تستمر فى تاريخ العمل بالقانون ٩٧ لسنة ٢٠١٨، يكون دون تنسيب
أو تخفيض، وتسرى هذه الشرائح على الوعاء السنوى عن عام كامل.
أشار البيان إلى أن جهة العمل تلتزم بإجراء تسوية ضريبية واحدة سنويًا فى الموعد القانونى المقرر، بحيث تشمل كل المستحقات والإعفاءات المحددة قانونًا التى حصل عليها الممول خلال العام، لافتًا إلى أن الوزارة قد أرفقت بالكتاب الدورى الجديد بعض النماذج الاسترشادية التى تضمن التطبيق السليم لأحكام قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.