نقيب المأذونين عن إمكانية فسخ العقد خلال 6 أشهر: الزواج المؤقت باطل شرعًا
أكد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن الأصل في عقد الزواج هو الاستمرار والاستقرار، مشددًا على أن الزواج في الشريعة الإسلامية يقوم على “الأبدية” وليس التوقيت أو التجربة.
وجاءت تصريحات نقيب المأذونين تعليقًا على المادة المثيرة للجدل ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية، والتي تمنح الزوجة الحق في طلب فسخ عقد الزواج خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إبرام العقد في بعض الحالات المتعلقة بالتدليس.
وقال عامر، خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة “الشمس”، إن أي عقد زواج يتم تحديده بمدة زمنية يُعد باطلًا من الناحية الشرعية، موضحًا أن اشتراط استمرار الزواج لفترة معينة ثم إنهائه إذا ظهرت مشكلات يتعارض مع مفهوم الزواج في الإسلام.
وأضاف أن التفريق بين الزوجين لا يكون إلا لأسباب شرعية واضحة، مثل وجود مرض أو عيب معتبر شرعًا، متسائلًا عن طبيعة “العيوب” التي يمكن أن تُكتشف خلال 6 أشهر وتؤدي إلى إنهاء العلاقة الزوجية.
وأشار إلى أن فكرة “الزواج التجريبي” أو المؤقت لا تتوافق مع أحكام الشريعة، مؤكدًا أن أي تشريع ينظم الأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى المبادئ الشرعية والدستورية المعمول بها.
وفي سياق آخر، تطرق نقيب المأذونين إلى الجدل الخاص باشتراط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني، موضحًا أن الزوج غير ملزم بالحصول على إذن مسبق من زوجته للزواج بأخرى، لكنه ملزم بإخطارها رسميًا.
وأكد أن الزوجة تمتلك في هذه الحالة حرية اتخاذ القرار المناسب، سواء بالاستمرار في الحياة الزوجية أو طلب الانفصال، مشيرًا إلى أن فكرة توثيق موافقة الزوجة الأولى في الشهر العقاري تبدو صعبة التطبيق عمليًا.
وتنص المادة السابعة من مشروع قانون الأسرة على أحقية الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج قضائيًا خلال 6 أشهر من تاريخ العقد، حال ثبوت تعرضها للتدليس من جانب الزوج، بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.





