الأحد 15 مارس 2026 الموافق 26 رمضان 1447
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

الدكتور علي جمعة يوضح حد نصاب الذهب والفضة الذي تجب فيه الزكاة

الرئيس نيوز

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إن معرفة نصاب الزكاة تعد من الأمور الأساسية في حساب الزكاة، موضحًا أن نصاب الذهب يبلغ 85 جرامًا، بينما نصاب الفضة يقارب 600 جرام.

وأضاف مفتي الجمهورية السابق، خلال تصريحات تليفزيونية، أن بلوغ النصاب لا يعني وجود حد معفى من الزكاة كما يعتقد البعض، موضحًا: فإذا كان معي 84 جرامًا من الذهب فلا زكاة عليّ، أما إذا بلغ 85 جرامًا فتجب الزكاة، ولو كان معي 100 جرام فتجب الزكاة على الكمية كلها.

وأوضح أن 85 جرامًا من الذهب يُعد حد الغنى الشرعي الذي يترتب عليه وجوب الزكاة، مشيرًا إلى أن من يبلغ هذا الحد يصبح مطالبًا بإخراج الزكاة عن كامل ما يملكه من الذهب وفق الضوابط الشرعية.

أوضح: هل حُليّ النساء عليها زكاة؟ لا، إنما الذي تجب عليه الزكاة هو الذهب المخزون في صورة جنيهات أو سبائك، كأن يكون ربع كيلو أو كيلو ذهب.

وأتم علي جمعة: وفي حالة ما إذا أقدمت المرأة على جلب جنيه ذهب ووضعت له إطارًا وسلسلة عند الصائغ لتلبسه كحُليّ، فإنه لا تجب عليه زكاة، أما في العام الماضي فقد دفعت عليه زكاة عندما تجاوزت ثروتها النصاب البالغ 85 جرامًا من الذهب، لأنه كان في صورة مخزونة، ولكن عندما حولته إلى حُليّ لم تعد عليه زكاة.