الثلاثاء 13 يناير 2026 الموافق 24 رجب 1447
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

تفاصيل حكم حبس النائب أحمد الشناوي 6 أشهر في قضية نصب واحتيال

النائب أحمد الشناوي
النائب أحمد الشناوي رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب شركة إدفا

في توقيت لافت، تزامن مع أدائه اليمين الدستورية عضوا بمجلس النواب، حصل "الرئيس نيوز" على حكم قضائي صادر من محكمة جنح الهرم، يقضي بالحبس 6 أشهر ضد النائب أحمد الشناوي، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب شركة "إدفا للتطوير العقاري"، في قضية نصب، بعد إدانته بالاستيلاء على أموال مواطن بطريق الاحتيال، وفق ما ورد في منطوق الحكم وحيثياته.

صدر حكم الحبس ضد النائب أحمد حسين أحمد محمد، الشهير بـ"أحمد الشناوي"، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب شركة "إدفا للتطوير العقاري"، وعضو مجلس النواب عن دائرة (6 أكتوبر – الشيخ زايد – الواحات)، عن حزب "مستقبل وطن"، وذلك في قضية نصب واحتيال واستيلاء.

ويأتي صدور الحكم القضائي مع أداء النائب اليمين الدستورية أمس عضوا بمجلس النواب.

صدر الحكم باسم الشعب من محكمة جنح ومخالفات اليوم الجزئية – الدائرة الحادية عشرة، في جلستها العلنية المنعقدة بسراي المحكمة، يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، برئاسة القاضي محمد صالح.

وجاء الحكم في القضية رقم 39493 لسنة 2025 جنح قسم الهرم، والمقيدة ضد المتهم: أحمد حسين أحمد محمد، وشهرته أحمد الشناوي رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب شركة إدفا للتطوير العقاري وعضو مجلس النواب عن دائرة 6 أكتوبر والشيخ زايد والواحات – حزب مستقبل وطن.

الاستيلاء على مبالغ مالية 

وبحسب ما ورد في نص الحكم، أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه بتاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم الهرم: "توصل للاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للمجني عليه (علي أحمد علي)، وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب".

وطالبت النيابة العامة بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 336 / 1 من قانون العقوبات، الخاصة بجريمة النصب.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المتهم لم يحضر جلسة نظر الدعوى رغم إعلانه قانونا، ما دفع المحكمة إلى حجز الدعوى للحكم، ثم الفصل فيها "غيابيًا"، وفقًا لنص المادة 238 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأكدت المحكمة أن غياب المتهم لا يحول دون الفصل في موضوع الدعوى متى استوفت إجراءات الإعلان القانونية.

وفي أسباب الحكم، استعرضت المحكمة نص المادة 336 من قانون العقوبات، التي تقضي بمعاقبة كل من يتوصل إلى الاستيلاء على أموال الغير باستعمال طرق احتيالية، سواء بإيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو ربح وهمي.

واستندت المحكمة إلى مبادئ مستقرة لمحكمة النقض، أكدت من خلالها أن: للمحكمة حرية تكوين عقيدتها من أي دليل تطمئن إليه، وأقوال المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات تصلح وحدها دليلًا للإدانة، ولا يشترط شكل خاص لبيان الواقعة في الحكم طالما كانت أركان الجريمة واضحة ومفهومة.

وشددت المحكمة على توافر أركان جريمة النصب كاملة، والمتمثلة في استعمال وسيلة من وسائل الاحتيال، والاستيلاء على مال الغير دون وجه حق، ووجود رابطة سببية بين الاحتيال والاستيلاء، وتوافر القصد الجنائي.

وخلصت المحكمة إلى اطمئنانها الكامل لثبوت الاتهام من واقع الأوراق وأقوال المجني عليه، ومن ثم قررت إدانة المتهم.

وجاء منطوق الحكم كالتالي: "حكمت المحكمة غيابيا بحبس المتهم لمدة 6 أشهر مع الشغل، وكفالة قدرها ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا، وألزمته بالمصاريف الجنائية".