الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

بعد تصديق "السيسي" عليه.. نص قانون "تنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية"

الرئيس نيوز

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 70 لسنة 2019، الخاص بتنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية.

وينص القانون على أن "يستمر اتحاد الصناعات المصرية المنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1958 بتنظيم الصناعة وتشجيعها في مصر قائماً ويخضع في تنظيمه لأحكام القانون، ويكون مقره الرئيسي في القاهرة الكبرى ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، كما تعتبر الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون مستمرة أياً كان قرار إنشائها وتخضع في تنظيمها لأحكام القانون المرافق".

ووفق نص القانون، "يستمر مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنة تالية لانتهاء دورتها الانتخابية " 2016 - 2019 . ويستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة قبل صدور هذا القانون لحين صدور اللائحة التنفيذية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به."

وتنص المادة (18) من القانون على أن "يكون لكل غرفة صناعية مجلس إدارة يشكل من خمسة عشر عضواً، تنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة اثنى عشر عضواً منهم بطريق الاقتراع السري، وذلك بواقع أربعة مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة ، وأنه في حالة خلو العضوية بالغرفة من فئة أو أكثر من هذه الفئات ترد حصص مقاعدها إلى الفئات الموجودة بالتساوي بينها".

ويقصر القانون حق انتخاب ممثلي كل من هذه الفئات على أعضاء الجمعية العمومية المنتمين إلى كل منها بالغرفة ، ويتعين ألا يقل عدد الحضور منهم بالاجتماع المقرر للانتخاب عن نسبة 10% من مجموع أعدادهم ، وبحد أدنى عدد المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للفئة، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور عدد المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للفئة. وإذا لم يرشح العدد المقرر للمقاعد المخصصة لأي فئة يدعو الاتحاد إلى عقد جمعية عمومية أخرى لإجراء الانتخابات لتلك الفئة، وذلك خلال شهر من تاريخ عقد الاجتماع الأول، فإذا لم يرشح العدد المقرر للمقاعد في الاجتماع الجديد يستكمل الوزير المختص بشئون الصناعة العدد بالتعيين من نفس الفئة ، بناءً على ترشيح من رئيس اتحاد الصناعات المصرية.. ويتولى الوزير المختص بشئون الصناعة تعيين الأعضاء الثلاثة الباقين بعد أخذ رأي رئيس مجلس إدارة الاتحاد.