السبت 13 ديسمبر 2025 الموافق 22 جمادى الثانية 1447
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

"قيد حركته وهتك عرضه بالقوة".. جنايات دمنهور تصدر حيثيات حبس المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين| عاجل

الطفل ياسين ووالدته
الطفل ياسين ووالدته

أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات على المتهم صبري كامل جاب الله بعد نظر استئناف الحكم الصادر ضده في قضية الاعتداء على الطفل ياسين. 

وأوضح الحكم أن الاستئناف المقدم من المتهم لم يغير من قناعة المحكمة بصحة الأدلة المقدمة في الدعوى، التي أظهرت ارتكابه الجريمة عمدًا وبالقوة، مستغلًا صغر سن المجني عليه ووضعه الوظيفي كعامل وأمين في المدرسة التي يعمل بها.

وخلال نظر الاستئناف، مثل المتهم شخصيًا واعتصم بالإنكار، بينما تمسك الدفاع بسماع أقوال الطبيب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين، واستمعت المحكمة لأقوال الدكتور ياسر محمد خيري على بركات، طبيب بمصلحة الطب الشرعي، ونفاذا لذلك استمعت المحكمة لأقوال الدكتور ياسر محمد خيرى على بركات طبيب بمصلحة الطب الشرعى، والذى تمسك بما جاء بتقريره المودع بملف الدعوى.

كما استمعت المحكمة للدكتور أيمن أحمد حسان إبراهيم رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعين بمصلحة الطب الشرعى، والدفاع الحاضر مع المتهم تمسك بما أبديا من دفاع ودفوع أمام محكمة أول درجة وشارحا للدعوى وشرح ظروف الدعوى وملابستها، وقدم حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة ومذكرة بدفاعه طلب فيها صليا إلغاء الحكم المستانف والقضاء مجددًا ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه تأسيسا على:

  • عدم كفاية أقوال الشهود الإثبات الواردة أقوالهم بتحقيقات النيابة العامة والمشار إليهم بأسباب حكم محكمة أول درجة وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم الماثل.
  • عدم كفاية النتيجة التي انتهى إليها تقرير الطب الشرعي وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم.
  • خلو الأوراق من أي دليل يقيني على حدوث الواقعة وعلى إسناد الواقعة للمتهم.
  • واحتياطيًا: إحالة المتهم للطب الشرعي للكشف عليه والوقوف على تاريخه المرضى والفصل فيها إذا كان قادرا على إتيان الأفعال التي حددها المجنى عليه في مثل ظروفه الصحية من عدمه وطلب القضاء ببراءة المتهم مما أسند له من اتهام.

وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف بشأن الدفع بإحالة المتهم للطب الشرعي للكشف عليه والوقوف على تاريخه المرضى والفصل فيها،  إذا كان قادرا على إتيان الأفعال التي حددها المجنى عليه في مثل ظروفه الصحية من عدمه، فإن هذا الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون.

وكشفت المحكمة أن حالة الانتصاب ما هي إلا تصلب يحدث في العضو الذكرى، وذلك عندما تملئ الأنسجة الشبيهة بالإسفنج داخل القضيب بالدم، حيث في أغلب الأحيان تؤدى عمليه الانتصاب إلى تضخم القضيب والابتعاد عن الجسم، وأنه لا توجد علاقة مباشرة بين سن المتهم وعدم الانتصاب، فالأمران يختلفان في سياقات مختلفة الأولى يتعلق بالمسؤولية الجنائية،  بينما يتعلق الثاني بالصحة الجنسية للرجال، ولا توجد علاقة بين سن معين أو وقت معين يظهر فيه ضعف الانتصاب.

وبالنسبة للرجال هناك مشكلة في تحديد فترة سن اليأس في حين أنه لدى النساء يعرف ببدء فترة سن اليأس مع توقف الدورة الشهرية، ولكن عند الرجال ليس هناك أي حدث معين أو إصابة بالأمراض تشير إلى بدء فترة سن اليأس والقدرة الجنسية عند الرجال.

ولما كان القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة،  لما كان ذلك.

وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الأثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدًا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.

كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررًا فعلته تلك اكثر من مره مستغلًا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعينًا رفضه.

وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف علي ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافيًا، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة وبمطالعتها لتلك الدفوع، وذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا.. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.

وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم المادة 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل.

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملًا بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.

المشدد 10 سنوات

فلهذه الأسباب بعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر، قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم  صبري كامل جاب الله،  بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.