السبت 07 ديسمبر 2024 الموافق 06 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

"إنشاء 5 جامعات" منها.. الحكومة توافق على 14 قرارا جديدا اليوم

الرئيس نيوز

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

1.   وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.
وألزم مشروع القانون تلك المنشآت التي تمارس نشاطها بدون ترخيص؛ بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون، خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، كما أجاز لرئيس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص؛ وموافقة مجلس الوزراء، مد المُدة المُشار إليها لمُدة أخرى مُماثلة، كما نَظَّمَ مشروع القانون الشروط الخاصة بمنح التراخيص للمنشآت العاملة في مجال الأنشطة البيولوجية، والالتزامات الواجب على المُرخص له اتباعها، وفي مُقدمة ذلك الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في تلك المنشآت، وإجراءات التشغيل القياسية، ومعايير وشروط الأمن والأمان البيولوجي، واشتراطات العاملين بالمنشأة، وحدد مشروع القانون أيضًا العقوبات التي تقع بالمُخالفة لأحكام مشروع القانون، وانتهج الاتجاه الحديث في إفراد عقوبة تقرر مسئولية الأشخاص الاعتبارية على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.
ونص مشروع القانون على أن يُنشأ المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي؛ كهيئة عامة خدمية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد أهداف المركز وأهمها التنبؤ والتصدي ومواجهة كافة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية بكافة صورها، وحماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي خطر حيوي أو بيولوجي، وكذا تحديد الاختصاصات الممنوحة للمركز، تمكينًا له للقيام بدوره، وأهمها وضع أطر وقواعد تنظيم جميع الأنشطة البحثية والممارسات الآمنة وتطبيقاتها في مجال الأمن والأمان البيولوجي، ومتابعة التحديثات العالمية في مجال ممارسة الأنشطة البيولوجية واستيعاب ما يُستجد من متطلبات مستقبلية، بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي، والحفاظ على المتطلبات الفنية والبيئية اللازمة؛ حفاظًا على البيئة وصحة الإنسان.  
كما نص مشروع القانون على اعتبار منشآت المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي من المرافق الحيوية للدولة، وأولى بالمركز توفير المعلومات اللازمة وإصدار البيانات، مع اعتباره المرجعية الرئيسية في مجال الأنشطة البيولوجية وتطبيقاتها، وألزم كافة الجهات الحكومية والخاصة العاملة في هذا المجال بالتنسيق مع المركز لتنظيم الأنشطة التي تدخل في اختصاصه، كما أوجب على المركز وضع تقرير سنوي يُقدم إلى فخامة رئيس الجمهورية، يتضمن خطة العمل والرؤية المستقبلية للمركز والخطة الإستراتيجية لتحقيقها وتطوير العمل به والمعوقات والتوصيات اللازمة بشأنها.
ونص مشروع القانون على منح الضبطية القضائية للعاملين بالمركز للجرائم التي تقعُ بالمُخالفة لأحكام المشروع، وبين اختصاصات مأموري الضبط القضائي، والزمهم بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق أثناء أداء مهامهم الرقابية.

2.   وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة بدر".
ونص التعديل على أن يُضاف لكُليات الجامعة، "كلية الدراسات والبحوث التربوية"، وذلك سعيًا لتزويد الجامعات بمختلف التخصصات المطلوبة، وتقليل الاغتراب.   

3.   وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 2019 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الحياة". 
ونص التعديل على أن يضاف لكُليات الجامعة، "كلية الطب البشري"، لتزويدها بالتخصصات المطلوبة، وتقليل الاغتراب، على أن يكون بدء الدراسة بها مقرونًا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل.  

4.   وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 2010 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة دراية".
ونص التعديل على أن تضاف إلى كليات الجامعة، "كلية الطب البشري"، على أن يكون بدء الدراسة بها مقرونًا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل، و"كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي"، وذلك بهدف تزويد الجامعة بالتخصصات المطلوبة وتقليل الاغتراب.

5.   وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة المصرية الصينية".
ونص مشروع القرار على أن تضاف إلى كليات الجامعة، "كلية الطب البشري"، على أن يكون بدء الدراسة بها مقرونًا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل، و"كلية طب الفم والأسنان"، و"كلية التمريض"، بهدف تزويد الجامعة بالتخصصات المطلوبة وتقليل الاغتراب.

6.   وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا"، بمحافظة الشرقية.
وتأتي هذه الخطوة بهدف الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المُتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المُتطور، والنهوض بالبحث العلمي.
وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة والتكنولوجيا، والصيدلة، والإدارة وريادة الأعمال، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، ويكون لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخري بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
ونص مشروع القرار على أن يُشكل مجلس لأمناء الجامعة يختص برسم السياسة العامة للجامعة، وتعيين نواب رئيس الجامعة، وأمينها العام، وأعضاء مجلس الجامعة، والعمداء، والوكلاء، ومديري المراكز والوحدات البحثية، وذلك بناء على اقتراح رئيس الجامعة، فضلًا عن اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة، وخطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية، والساعات المعتمدة لكل شهادة. 
ويُشكل وفقًا لمشروع القرار، مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، ويضم في عضويته نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والوحدات البحثية، ومستشار الجامعة المعين بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، مع جواز أن يضم المجلس إلى عضويته عددا لا يزيد على خمس من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والبحث العلمي من المصريين والأجانب، ويكون لمجلس الجامعة تشكيل لجان تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وغيرها، كما بين مشروع القرار اختصاصات مجلس الجامعة، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته.
ونص مشروع القرار على أن تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقا للشروط التي يحددها مجلس الجامعة، والضوابط التي تقرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مجلس الجامعات الخاصة، وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير والدكتوراة، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.

7.   وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو 50 فدانًا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة أسيوط، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة.
ويأتي ذلك في ضوء التوجيهات الخاصة بسرعة تخصيص الأراضي التي تمت الموافقة عليها لإقامة مدافن صحية ومحطات وسيطة ثابتة في مختلف المحافظات.  

8.   وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة نحو 97.12 فدانا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية شرق المنتزه بمحافظة الإسكندرية، لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء تلك المحطات حتى عام 2050 بالشراكة مع القطاع الخاص.

9.   وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن عدد 5 قطع أراضٍ بمحافظات الدقهلية، والقليوبية، والبحيرة، والغربية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، وإعادة تخصيصها لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المُستدامة، لاستخدامها في تنفيذ مشروعاته، وتشمل مساحة 2،14 فدان ناحية المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومساحتي 4،48 فدان و1،35 فدان ناحية بهتيم بمحافظة القليوبية، ومساحة 5،54 فدان ناحية دمنهور بمحافظة البحيرة، ومساحة 3،11 فدان ناحية طنطا بمحافظة الغربية.

10. وافق مجلس الوزراء على التصريح لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بإجراء مُزايدة محدودة، للطرح بالإيجار، للمساحة الواقعة بمنطقة المُثلث المعدوم في نطاق محافظة الدقهلية، بين الجمعيات التعاونية للثروة المائية العاملة بنطاق المحافظة، وفقًا للشروط المطلوبة.
ويأتي ذلك بالنظر لأهمية مُعاونة هذه الجمعيات على أداء دورها التعاوني في خدمة الصيادين والعمل على تنمية مصادر دخلهم والمساعدة في اقامة مجتمع تعاوني، فضلًا عما تساهم به تلك الجمعيات من دورٍ اقتصادي وتنموي لمجتمع الصيادين.

11. وافق مجلس الوزراء على الإذن لصندوق التنمية الحضرية بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بمشروع إدارة وتشغيل فندق الشوربجي بمحافظة القاهرة، وذلك في ضوء خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية لاستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع العمراني لمصر وجعلها منطقة جذب سياحي.

12. أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة.
وينص التعديل على أن تكون الهيئة العامة للأبنية التعليمية هي الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في مفهوم قانون البناء المشار إليه، بالنسبة للمنشآت التعليمية، وذلك تفعيلًا لدور الهيئة في هذا الصدد.

13. وافق مجلس الوزراء على آلية العمل التي من شأنها أن تضمن قيام كافة الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع كافة البنوك بالموانئ بالعمل طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الأسبوعية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي من شأنها أن تسهم في خفض زمن الافراج الجمركي، وتيسير حركة التجارة الخارجية للدولة، وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة، وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات الأسبوعية، علمًا بأنه سيتم وضع نظام إثابة لتعويض العاملين بتلك الجهات عن العطلات الأسبوعية بما يراعي دعم كفاءة العمل وسرعة الإفراج الجمركي.

14. وافق مجلس الوزراء على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ 59، وذلك من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.