الأحد 28 أبريل 2024 الموافق 19 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

تعرف على عقوبة إسقاط المرأة الحامل طبقا للقانون

الرئيس نيوز

نص قانون العقوبات على كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد.

ونصت المادة 261 على كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس.

ونصت المادة 262 المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.

فيما نصت المادة 263 إذا كان المسقط طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًا أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد.

وجاءت المادة 264 بأنه لا عقاب على الشروع في الإسقاط.

أما المادة 265 نصت على كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقا لأحكام المواد 240 و241 و242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجوده.
المادة 266