الأحد 28 أبريل 2024 الموافق 19 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

الحبس وغرامة 3 ملايين.. تفاصيل تعديلات قانون حماية المستهلك لمواجهة المحتكرين

مجلس النواب
مجلس النواب

يستعد مجلس النواب الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم (181) لسنة 2018، والذى بمقتضاه تم تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية أو إخفاءها، مع جواز إلغاء رخصة المحل.
ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، ألزم الدستور فى المادة 27 بفقرتها الثانية النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحقظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.
وتابع: لقد صدر قانون حماية المستهلك بهدف التوفيق بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وبين حماية المستهلك وصون مصالحة، بيد أنه لوحظ فى الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون فى الوقت الحالى الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلًا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر، وجواز الحكم بإلغاء رخصته.
وتنص التعديلات على فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم فى الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.