الأحد 28 أبريل 2024 الموافق 19 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

قرار حكومي جديد بشأن تحصيل الضرائب بالدولار

الرئيس نيوز

أصدرت وزارة المالية تعليماتها بتعديل بعض أحكام لائحة قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وذلك بناء على قرار مجلس إدارة البنك المركزى بجلسته المنعقدة بنهاية شهر نوفمبر الماضى، وما عرضه رئيس مصلحة الضرائب.

نصت التعديلات على إضافة ما يفيد بأنه فى حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.

وأجازت أداء الضريبة بالجنيه المصرى متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوى أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالى لتحقيق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى.

وسبق أن أصدرت وزارة المالية القرار رقم (518) لسنة 2023، الذي نص على أن: "تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد مادة جديدة برقم (52) مكررا على أن يكون نصها” في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية".

كما نص القرار على أنه: "يجوز أداء الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالجنيه المصري متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي".

وصدر القرار بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019 وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم (194) لسنة 2020.