الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

الضرائب: الأشخاص الذين يملكون وحدة سكنية يؤجرونها عليهم تقديم الإقرار الضريبي

الرئيس نيوز

كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، تفاصيل الضريبة على الثروة العقارية، قائلًا إن القانون مطبق منذ عام 1939 ولكن المصلحة تذكر الممولين.

وقال "محروس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إن الممول عليه تقديم إقرار ضريبي يكشف تفاصيل الوحدات المؤجرة وعنوانها وتفاصيلها.

وأضاف أن الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش يجب عليهم إخطار المأمورية المختصة.

وفي حال إخفاء الملاك لقيمة التأجير الحقيقية، أوضح أنه يتم النظر في الحالات المثيلة أو المشابهة ولا يتم قبول الإقرار الضريبي إلا في حال التأكد من مصداقيته، مؤكدًا أن الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية ويقومون بالتأجير عليهم إخطار المأمورية المختصة لأن الإيرادات تخضع للضريبة وهى ليست مستحدثة أو جديدة.

وأردف أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، حيث يكون سعر الضريبة تصاعدي وفقا لمستوى شرائح صافي الربح.

وأشار إلى أن هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز 42 ألف جنيه

وواصل أن "هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حاليا 21.000 جنيه".

وأكد على أن الممولين الذين يمتلكون وحدات سكنية ويقومون بتأجير عليهم الالتزام حتى لا يتعرضوا للعقوبات، وفي حال عدم تبليغ المصلحة بتأجير الشقق والمحلات يعرضك للمساءلة القانونية، متابعًا: "في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه".

واختتم: "يتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية"، مستطدرًا: "يتم تأجير المحل بمدة محددة وبدون مقومات يحاسب وفقا للثروة العقارية ويتم احتساب نسبة ٥٠%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات".