الأحد 28 أبريل 2024 الموافق 19 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

مهلة لتوفيق أوضاع حائزي الكلاب والحيوانات الخطرة.. سجلات إلكترونية وعقوبات

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

بدأ سريان قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بعد موافقة مجلس النواب ونشر النص النهائى للقانون فى الجريدة الرسمية، والتى تسرى أحكامه على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما، على أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.

كما يلتزم حائز الحيوان الخطر فى الحالات التى لا يجوز ترخيصها بتسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية  لهذا القانون، ويجوز مد تلك المدد لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ومن المقرر صدور اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وينص قرار الحظر على اصطحاب أى من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة وتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص، وتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة.

فى حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيًا، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة، وتصدر السلطة المختصة لكل حيوان يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسليمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة.

تنشئ السلطات المختصة سجلات إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة.

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام القانون، ويعاقب العقوبة ذاتها كل من حرش كلبًا بالوثب على مار أو بافتقاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا ترتب على مخالفة أحكام القانون تعريض الأرواح والممتلكات للخطر.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدي على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون، أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن تعدي مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على 20 يومًا، فإذا كان التعدي صادر عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأن عن التعدى أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 4 مليون جنيه.

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من تعدي على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضي إلى الموت، فإذا كان التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

يجوز التصالح فى الجرائم التى لا ينتج عنها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وأداء الغرامة.