الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

جلسة "الشيوخ" تبدأ بدقيقة حداد على روح النائب محمود بكري.. وعبدالرازق: كان برلمانيا بارزًا

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، في بداية الجلسة العامة اليوم الأحد، النائب الراحل محمود بكري عضو المجلس، الذي وافته المنية الأسبوع الماضي.

وقال عبد الرازق: «بقلوب راضية بقضاء الله تعالى وقدره، ننعى سعادة النائب محمود مصطفى بكرى محمد، الذى وافته المنية صباح يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر مايو الجارى، هذا الصحفى اللامع الذى وهب حياته كلها فى خدمة صاحبة الجلالة منذ أن بدأ مسيرته المهنية فى مجال الصحافة كمحرر فى جريدة الأهرام، إلى أن تقلد منصب رئيس مجلس إدارة جريدة الأسبوع، كما كان كذلك برلمانيا بارزًا، حريصًا على المشاركة فى اجتماعات وجلسات المجلس، ومازالت أصداء كلماته تتردد بين جنبات هذه القاعة مدافعا عن الحق والعدل».

وتابع: «باسمكم جميعا وباسمى، نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرته وذويه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُنزله منازل الصالحين والصديقين والشهداء والأبرار، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

وبدأت قبل قليل فعاليات أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بإعلان خلو مقعد النائب الراحل محمود بكري، والوقف دقيقة حداد علي روحه وقراء الفاتحة له. 

حيث تم تلاوة إخطار وزير الداخلية، بوقوع حالة الوفاة، وبعدها يتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، لاستكمال إجراءات شغل المقعد الشاغر.

ونظم قانون مجلس الشيوخ، رقم 141 لسنة 2020، واللائحة الداخلية للمجلس، ضوابط شغل المقاعد في حال خلوها نتيجة الوفاة.

 وتنص المادة (30) من قانون مجلس الشيوخ على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

 وتنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.