الأربعاء 24 أبريل 2024 الموافق 15 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

أبو شقة يوضح حقيقة المادة التي تتيح للخاطف الزواج من ضحيته

أرشيفية
أرشيفية

كشف الدكتور محمد أبو شقة؛ المحامي بالنقض؛ حقيقة وجود مادة في القانون المصري تتيح للخاطف الزواج من سيدة قام باختطافها لمدة لا تقل عن 3 أيام.

وقال أبو شقة في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "الحديث يقول إن المادة 395 تتيح هذا الأمر ولكن المادة ليست موجودة في القانون المصري على الإطلاق.

وأضاف: "المادة 395 موجودة في القانون العراقي وليس القانون المصري وتنص على أنهاذا أعوى الجاني الأنثى وتعهد بالزواج ولم يفي فأنه بتعرض للحبس؛ من كلف نفسه بالبحث سيجد أن القانون تنتهي مواده عند المادة 380 ولا توجد مادة برقم 395 من الأساس".

وتابع: "المادة 289 في القانون المصري تتحدث عن الخطف بالإكراه وكان لدينا المادة 291 كانت المادة تقول يعفى الخاطف من العقوبة حال تزوج الضحية وهذه المادة الغيت بموجب القانون رقم 14 لسنه 1990".

وواصل: "قانون العقوبات وفقا لنظرة المشرع أورد النص وكان لمصلحة القتاه المخطوفة وخاصة في حال الاغتصاب والواقع العملي أفرزت نتائج صادم؛ إذا تعدد الخاطفون كان إذا تزوج أحدهم منها كان الاعفاء ينسحب على الجناة".

وتابع: "إذا اقترن الخطف بالمواقعة وكان أكثر من شخص كان ينسحب الاعفاء على الأربعة الأخرين وأحيانا كان يحدث اتفاق بين الشاب والفتاة على الخطف وبالتالي يوافق الأب على قبول عرض الزواج من الجاني بعد أن كانت الأسرة ترفض ذلك وكل هذه المواد الغيت بعد أن اكتشف المشرع المصري كل هذه الأمور".

وأكمل: "المادة 291 الغيت والتي كانت تنص على اعفاء الخاطف القانون المصري الحالي لا يمنح اعفاء للخاطف من العقوبة".

وعن إمكانية صدور قانون يجرم التخبيب قال أبو شقة: "التخبيب افساد الحياة الزوجية؛ وهو يعني يقوم رجل أو سيدة بمحاول أفساد الحياة الزوجية لزوجين مستقرين وهذا السلوك المشبوه من الطرف الثالث يتعارض مع ثابت من الثوابت في الشريعة الإسلامية وهو الحفاظ على الحياة الزوجية".

واختتم: "ليس كل ما هو محرم ينبغي أن يكون مجرما؛ ليس كل حكم شرعي يترتب عليه جزاء في الأخرين يجب أن يترتب عليه عقاب دنيوي لأن بعض هذه الأمور تحتاج إلى حساب في النوايا ولا تظهر سلوك في الحياة الواقعية".