الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

النائب أكمل نجاتي يستعرض دراسة قياس الأثر التشريعي بشأن إنشاء نقابة التجاريين

 النائب أكمل نجاتي
النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ

استعرض النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم اليوم الأحد، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم منه بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

وكشف تقرير اللجنة عددا من الإشكالات الهيكلية التي تواجه نقابة التجاريين حاليا، حيث لم تشهد النقابة إجراء انتخابات لمجلس النقابة منذ عام 1992، ويرجع ذلك الأمر إلى سببين رئيسيين: أولهما هو صدور القانون رقم (100) لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والذي استلزم في المادة (2) منه لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة أو ثلثها على الأقل، بحسب الأحوال، وهو ما تعذر بلوغه في ضوء ارتفاع عدد أعضاء النقابة (12). 

أما السبب الثاني؛ فهو فشل النقابة في الالتزام بالإجراءات المقررة بإجراء الانتخابات طبقا لقانونها - بعد القضاء بعدم دستورية القانون رقم (100) لسنة 1993 المشار إليه عام 2011 (13) - حيث دعت النقابة لجمعية عمومية في 2013/2/24 لإجراء الانتخابات، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت ببطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية لنقابة التجاريين على سند من أن الدعوة خالفت المادتين (13) (15) من قانون إنشاء النقابة واللتين نصتا على أن يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية في شهر مايو من كل عام ولا يجوز دعوتها في غير الميعاد المقرر. 

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه صدر القرار الجمهوري رقم (۳۲۳) لسنة ۲۰۰۲ بإنشاء شعبة جديدة بنقابة التجاريين تحت مسمى (شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة؛ وذلك طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (۲) من القانون محل التقييم، والتي تنص على أن: ويجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس النقابة؛ وبالتالي فالواقع العملي سيشهد ازدواجية في تمثيل مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة؛ نظرا لعدم تعديل المادتين (۲۳، ۳۲) من القانون ذاته، واللتين اشترطنا أن يكون من بين ممثلي شعبة المحاسبة والمراجعة) - وهي شعبة مختلفة عن الشعبة المنشأة بالقرار الجمهوري المار ذكره ممن هم يزالون المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة.

 وكشف التقرير أنه تعاني النقابة من ضعف في مواردها المالية، والذي أدى إلى وقف صرف المعاشات منذ عام ۲۰۱۷ رغم ضآلة قيمة المعاش إذ يبلغ خمسين جنيها، حيث تبلغ حصيلة موارد النقابة السنوية من (٤٥) مليونا إلى (٥٠) مليونا - من بينها (٣٥) مليونا رسوم الاشتراكات بالنقابة (1) والتي يبلغ عدد أعضائها مليون وثمانمائة ألف عضو تقريبا - في حين أن النقابة تحتاج لما يجاوز أربعين مليون جنيه سنويًا لتغطية قيمة المعاشات فقط، وذلك بخلاف المهام التدريبية والخدمات الاجتماعية أو أجور العاملين بالنقابة والتي تعجز النقابة عن الوفاء بها بشكل كامل. ومن جانب آخر، يرجع العجز المالي للنقابة في بعض الجوانب إلى ضعف قيم الرسوم ومقابل الخدمات المفروضة بموجب القانون، والتي تحتاج إعادة نظر في ظل ضعف قيمتها نظرا لمعامل التضخم السنوي، فنجد - على سبيل المثال - أن رسوم الاشتراك السنوي تتراوح ما بين (۱۲) إلى (٢٤) جنيها منذ عام ۱۹۹۲. أفضل البدائل والحلول

 وأوضح تقرير اللجنة، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدى إلى الحفاظ على جدوى وجود النقابة كفاعل رئيس في الوفاء بالحقوق المالية والاجتماعية لأعضائها، والارتقاء بالمهنة والحفاظ عليها، وصرف معاشات أعضائها وتقديم الخدمات والأنشطة، وكذلك تعديل المواد الخاصة بإعادة إجراء انتخابات على كافة مستويات النقابة، بالإضافة إلي ضمان استقلالية وحقوق وصلاحيات الشعب المهنية المختلفة بوجود جمعية عمومية فعالة، وأيضا ضمان الحق في انتخابات دورية لمجالس الشعب، والأحقية في تمثيل الشعبة دوليا إلى غير ذلك من الحقوق النقابية، بالإضافة إلي تنمية الموارد المالية وإيجاد آلية تضمن استدامة تمويل الخدمات النقابية بشكل لائق. 

وأكدت اللجنة في تقريرها أنها أجرت لقاءات تشاورية مع كلا من: أصحاب المصالح المشروعة ممثلين في النقابة العامة للتجاريين وكذا النقابة الفرعية بالقاهرة، والحكومة ممثلة في وزارة المالية باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بشئون نقابة التجاريين، وكان مبنى التشاور هو محاولة إيجاد حلول للإشكاليات التي تواجه اضطلاع نقابة التجاريين بالمهام المنوطة بها والسالف ذكرها، وذلك من خلال محاولة توفيق الرؤى - قدر المستطاع _ بين النقابة والحكومة، وانتهت عملية التشاور بتقديم النقابة العامة للتجاريين تعديلات على بعض نصوص القانون رقم (٤٠) لسنة ۱۹۷۲.