السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

"النواب" يوافق مجموع مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

وشهدت الجلسة الموافقة على  المادة (22 مكررًا (د) على المتضمنة بالمادة الثانية من مشروع القانون والخاصة بالعقوبات، وتنص على: يعاقب بغرامة لا تقل عن (1 %) ولا تجاوز (10 %) من إجمالي رقم الأعمال السنوي أو الأصول أو قيمة العملية للأشخاص محل التركز الاقتصادي أيهما أعلى، طبقًا لآخر ميزانية مجمعة معتمدة للأشخاص، وفي حالة تعذر حساب تلك النسبة تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ثلاثون مليون جنيه ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه مصري، كل من ارتكب أي من الآتي:

أولًا: أخل بالتزام الإخطار المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ثانيًا: خالف قرار الموافقة المشروطة طبقًا لأي من المادتين (19 مكررًا ج)، و(19 مكررًا د) من هذا القانون.

ثالثًا: خالف قرار رفض تنفيذ التركز الاقتصادي طبقًا للمادة (19 مكررًا د) من هذا القانون.

رابعًا: حصل على قرار بالموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي طبقًا لأي من المادتين (19 مكررًا ج) أو (19 مكررًا د) من هذا القانون بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة مع علمه بذلك.

خامسًا: حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ التركز الاقتصادي المشار إليه في المادة (19 مكررًا هـ)، من هذا القانون، بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة للجهاز مع علمه بذلك.

وتنص المادة المادة (19 مكررًا ج) على: يتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادي في مرحلة الفحص الأولى خلال ثلاثين يوم عمل تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ إيداع ملف الإخطار المنصوص عليه في المادة (19 مكررًا أ) كاملًا، لبيان عما إذا كان يشكل أيًا من القيود الواردة في المادة (19 مكررًا ب)، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر مجلس إدارة الجهاز قرارًا بتشكيل لجان فحص تشكل من ثلاثة من أعضائه، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق في التصويت.

وتصدر لجان الفحص المشار إليها في الفقرة السابقة أحد القرارات الآتية:

1- عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطار.

2- حفظ الطلب: في حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادي.

3- الموافقة: إذا كان التركز الاقتصادي المخطر به يتوافق مع المادة (19 مكررًا ب) من هذا القانون.

4- الموافقة المشروطة: إذا كان التركز الاقتصادي أصبح متوافقًا مع المادة (19 مكررًا ب) من هذا القانون بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم من الأشخاص.

5- الإحالة لمرحلة الفحص الثانية: إذا كان التركز الاقتصادي يثير شبهة الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.

وإذا انقضت المدة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة دون صدور قرار اعتبر ذلك بمثابة موافقة على التركز الاقتصادي.