السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

«عقوبات رادعة للمخالفين».. «المالية» تحدد 5 ضوابط لنشر وتبادل المعلومات لموظفيها

الرئيس نيوز

أصدرت وزارة المالية، دليل يوضح التعريف بواجبات الموظف العام فيما يتعلق بنشر المعلومات وتبادل المستندات ذات الصلة بالعمل الحكومي الرسمي، في ضوء نصوص القوانين واللوائح والضوابط والقواعد المنظمة لهذا الأمر.

يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتحقيق انضباط منظومة العمل ونشر ثقافة الحوكمة في جوانب العمل، وحددت الوزارة 5 ضوابط للموظفين وهي كالآتي:

1- التزام الموظف العمل بجميع الأحكام المنظمة للعمل

يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص، ويحظر عليه بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافي مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية، أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله، أو بمناسبة تأديته لهذا العمل، أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسة أو نشر الدعاية أو الترويج لها.

2- حظر إفشاء معلومات أو الاحتفاظ بأوراق أو الإفصاح عن أعمال

يحظر على الموظف مخالفة القوانين واللوائح، والقرارات، والنظم المعمول بها، ويحظر عليه على الأخص ما يأتي:

البند (2): إفشاء أية معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك دون إذن كتابي من الرئيس المختص، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد ترك الخدمة.

البند (7): الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة رسمية أو نزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه، ولو كانت خاصة بعمل كلف به، أو الاحتفاظ بصورة أي وثيقة رسمية أو ذات طابع سري.

البند (8): أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق وسائل الإعلام والاتصال إلا إذا كان مصرحًا له بذلك كتابة من الرئيس المختص.

3- السرية، وحظر الانتفاع بسابقة العمل العام

 السرية: مدونة السلوك الوظيفي

البند (7): التعامل مع الوثائق والبيانات والمعلومات الشخصية المتعلقة بالأفراد والمواطنين بسرية تامة ووفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وعدم استغلال هذه المعلومات لغايات شخصية.

 حظر الانتفاع بسابقة العمل العام:

البند (5): عدم استغلال أو توظيف المعلومات التي يحصل عليها أثناء تأديته لمهامه الرسمية بعد انتهاء عمله في الإدارة كوسيلة لتحقيق منافع شخصية لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر أو للإساءة إلى الغير.

4- ضوابط التعامل مع وسائل النشر والتواصل المختلفة

البند (1): المحافظة على أسرار العمل، وعدم نشر أو الإدلاء بالبيانات أو المعلومات المتعلقة بوظيفته أو بسياسات واستراتيجيات جهة عمله إلى أجهزة الإعلام ودور الصحافة والنشر أو أي جهة أخرى إلا بموجب تصريح من الجهة المختصة بالتعامل مع هذه الأجهزة.

البند/1: الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل أصحابها فقط، بمعنى أنه يجب على الموظف ألا يعبر عن آرائه على تلك المواقع بصفته الوظيفية، وأن يحرص على ألا ينشر على المواقع الشخصية ما يمثل (أو يدعي أنه يمثل) موقف جهة العمل التي ينتمي إليها، وفي حالة التعبير عن رأي أو اتجاه معين يجب عرض بيان واضح لإخلاء المسئولية يوضح أن ما يقوم به من أنشطة وما يقدمه من تعليقات على هذا الموقع يمثل آرائه الشخصية، ولا صلة للجهة الحكومية به.

البند/7: يحظر على الموظف استغلال المعلومات التي يحصل عليها أثناء أدائه المهام الوظيفية ونشرها بأي طريقة.

البند/8: للجهة الحكومية من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب ذوي المصلحة أو ديوان الخدمة المدنية حق اتخاذ الإجراءات المناسبة بما في ذلك الإجراءات القانونية أو التأديبية ضد أي إساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت.

5- عقوبات مخالفة الأحكام

تتضمن المادة (22) من قرار وزارة المالية: "يجازي الموظف المخالف تأديبيًا بالجزاء المقرر للمخالفة التأديبية المنصوص عليها بجدول المخالفات والجزاءات التأديبية المرافق في الحدود المقررة قرين كل مخالفة، ويراعى عند تقدير الجزاء التأديبي أن يتلاءم مع خطورة المخالفة التأديبية وجسامتها، كما يراعى عند هذا التقدير الظروف والملابسات التي ارتكبت فيها هذه المخالفة والآثار والنتائج المترتبة عليها وسلوك وأداء الموظف".

وحدد البند الثالث من جدول العقوبات التي يتم توقيعها على الموظف في الحالات الآتية: مجازاته بعقوبة الخصم من راتبه بحد أدنى خصم (5 أيام) وبحد أقصى (45 يومًا) حال ثبوت قيامه بإفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته، إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك، دون إذن كتابي من الرئيس المختص".

مجازاته بعقوبة الخصم من راتبه بحد أدنى خصم (1 يوم) وبحد أقصى خصم (10 أيام)، حال ثبوت احتفاظه لنفسه بأصل ورقة من الأوراق الرسمية أو نزعه هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه، ولو كانت خاصة بعمل مكلف به، أو الاحتفاظ بصورة أي وثيقة رسمية، أو ذات طابع سري.