الأحد 28 أبريل 2024 الموافق 19 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

تعليمات مشددة بشأن تداول الدولار فى شركات الصرافة

الرئيس نيوز

 قالت مصادر بشركات الصرافة أن هناك تعليمات صارمة بمنع الصرافات من شراء الدولار من المواطنين إلا بشروط مشددة، وأشارت المصادر لـ"الرئيس نيوز" أن البنك المركزي يعمل على حماية القطاع المصرفي من أية تلاعبات في ظل الضغوط العالمية حاليا على العملات والدولار والبترول.

وتابعت المصادر: هناك انخفاض ملحوظ للشركات الصرافة في مصر بعد الضوابط القانونية التي أقرها البنك المركزي مما جعل الصرافات مرتبطة بالبنوك.

وقالت مصادر بالمجلس التنسيقي لشركات الصرافة في تصريحات خاصة أن الشروط تتضمن ضرورة ملحة واثبات لمصدر الدولار في حالة البيع سواء بتحويل اجنبي أو بأي وسيلة كانت وذلك للمبالغ أعلى من 2000 دولار أما في حالة المبالغ الصغيرة لا يقبل شرائها من العميل إلا بصورة البطاقة مع إقرار رسمي وترك بيانات البائع كاملة لارسالها للبنك المركزي وفقا للتعليمات الجديدة التي تم توزيعها على شركات الصرافة من خلال حملات التفتيش التي تمت على أغلب الصرافات الايام الماضية وأسفرت عن شطب نحو 80% من الصرافات العاملة في السوق لمخالفة التعليمات

وتابعت المصادر أن الدولار متوفر في الأسواق ولكن الضوابط الصارمة لمنع التلاعب في سوق الصرف، وأشارت المصادر إلى ان الراغبين في حيازة الدولار في حالة السفر عليه التقدم بصورة تأشيرة السفر سواء للعمل أو للسياحة وبالمثل في حالة الاجانب الموجودين في مصر عليهم تقديم صورة من التاشيرة السياحية في حالة الرغبة في بيع الدولار.

وقالت المصادر: انتهى زمن بيع الدولار للمواطنين دون ضوابط او شخص يقوم ببيع أو شراء الدولار دون الإبلاغ بالسبب وراء حيازته للدولار وهو سيستم عالمي يرغب البنك المركزي في تطبيقه.

وتابعت المصادر أن البنك المركزي سيقوم بتوزيع ملف كامل بالمستوردين المسجلين لاعتمادهم لدى شركات الصرافة بحيث يكون منح الدولار بغرض الاستيراد للمستوردين المعتمدين وان يكون السجل حديث اقل من 3 شهور

وفي شأن ذي صلة ألغى الاتحاد العام للغرف التجارية شعبة الصرافة واستبدالها بمجلس تنسيقى لمتابعة نشاط شركات الصرافة فى مصر.

وألزم القانون الجديد شركات الصرافة أن تتخذ شركة مساهمة مصرية وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة وأن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع 25 مليون جنيه مقابل 5 ملايين جنيه فى القانون السابق.