الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

إقرار تعديلات جديدة فى الشروط والأسعار بصندوق التأمين الحكومى

الرئيس نيوز


أقرت الحكومة مؤخرًا تعديلات على شروط وأسعار عمليات  التأمين التى يبرمها صندوق التأمين الاجتماعى،  ليبدأ سريانها اعتبارًا من السنة المالية المقبلة 2022-2023، مع إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.
وتشمل التعديلات الأخيرة، أن يعادل مبلغ التأمين بصندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد 100% من قيمة العهدة إذا كانت نقودًا أو ما فى حكمها أو أوراق دمغة أو طوابع ذات قيمة على أساس أكبر مبلغ يحتمل أن يكون يومًا ما فى عهدة أمين العهدة خلال مدة التأمين، و100% من قيمة العهدة إذا كانت من الأدوات أو المهمات على أساس آخر جرد، ويؤمن على قيمة الموتوسيكلات والسيارات بالكامل على أساس آخر جرد بمراعاة الحد الأقصى لقيمة العهدة، ويحدد مبلغ التأمين بمضاعفات المائة جنية على ألا يقل فى جميع الأحوال عن 200 جنيه، ولا يجاوز 150 ألف جنيه أيًا كانت قيمة العهدة.
وتكون مدة التأمين عن سنة مالية كاملة، ويحدد سعر التأمين لكل 100 جنيه على النحو الآتى: 6 قروش فى السنة عن الـ 10 آلاف جنيه الأولى، 12 قرش فى السنة عما يجاوز 10 آلاف جنيه الأولى حتى 50 ألف جنيه، 24 قرشًا فى السنة عما يتجاوز 50 ألف جنيه، ولا يجوز فى أى حال أن يقل الحد الأدنى لقسط التأمين عن جنيه واحد ولا يزيد على 294 جنيه.
كما لا يجوز أن يزيد ما يستقطع من مرتب أو أجر أمين العهدة نظير قسط التأمين على 0.5% من أجره الأساسى الشهرى أو 0.5% من قيمة ما يعادل 30% من أجره الوظيفى الشهرى عن مدة التأمين بحسب الأحوال، فإذا تجاوز قسط التأمين هذه النسبة تتحمل الجهة الإدارية التابع لها أمين العهدة الفرق.
يقوم الصندوق بتعويض قيمة العجز فقط فى عهدة أمين العهدة المؤمن عليه لدى الصندوق، ولا يجوز التعويض عما قد يترتب على هذا العجز من أضرار أو خسائر أو مصروفات إدارية أو فروق استعواض العجز أو فوائد تأخير، وذلك بالشروط الآتية: 
أن يكون العجز ناشئا عن إهمال أو غش أو تبديد أو اختلاس ارتكبه أمين العهدة أثناء السنة المالية التى تم التأمين فيها.
أن تقوم الجهة الإدارية التابع لها أمين العهدة بإخطار الصندوق بوقوع العجز خلال 15 يوم من تاريخ اكتشافه دون انتظار نتيجة أعمال لجنة الفحص أو انتهاء الإجراءات الجنائية أو التأديبية قبل أمين العهدة.
ويسقط حق الجهة الإدارية التابع لها أمين العهدة فى مطالبات الصندوق بالتعويض فى الحالات الآتية: 
عدم اكتشاف العجز خلال الـ 3 أشهر التالية لوفاة أمين العهدة، أو تركه العهدة، أو انتقال العهدة إلى أمين عهدة آخر.
انقضاء سنة من تاريخ اكتشاف العجز دون إخطار الصندوق به.
انقضاء سنتين من تاريخ اكتشاف العجز دون استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة.