الخميس 18 أبريل 2024 الموافق 09 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

حكرا على المصريين.. التفاصيل الكاملة لمشروع قانون الباعة الجائلين

الرئيس نيوز

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، بمشروع قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين، وأكدتالنائبة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن الحكومة تهتمم فى يوم من الايام بالفئات المهمشة سواء كانوا من المناطق العشوائية او من يمارسون عمل حر  يستطيعون من خلاله توفير قوت يومهم ،حيث كانت الحكومة السابقة حكومة خاصة لرجال الاعمال  تشرع لهم القوانين بل وتغير فى القوانين الموجودة لكى تتلائم مع طلباتهم واما الفقراء والمهمشين ومنهم الباعة الجائلين 6 مليون مواطن لا يهتم احد باوضاعهم واستقرارهم فهم مواطنين لهم حقوق واهم حق لهم هو حق البيع والترخيص.

وأضافت أن مهنة بائع متجول تعتبر فرصة عمل  اوجدها المواطن نفسه وبالتالى فان هذه الفرصة لم تكلف الدولة الاف الجنيهات كغيرها من فرص العمل تصل تكلفة الفرصة على الاقل فى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة عشرون الف جنية، مشيرة إلى أن تلك الفئة بدات منذ عام 2000 يدخل فيها الحاصلين على مؤهلات عليا واصبح هيكل الباعة الجائلين مختلف تماما عما كان عليه واصبح بدخله جميع المؤهلات .

وأكدت المذكرة أن مهنة الباعة الجائلين بدأت تجذب بعض الذين لا يتمتعون بالجنسية المصرية مثل تواجد   السودانين – الصنيين فى الاسواق يسبب الكثر من المشاكل الامنية ولذا فانه مطلوب توفير مجموعة من السياسات والاجراءات التى تحد من ذلك.

وبحسب المذكرة فان فرص الانحراف والاتجاه الى التطرف والارهاب او تجارة المخدرات والممنوعات والبلطجة سوف تزداد اذا لم تراعى مجموعة من السياسات تقنين الوضع الذى يحمى المجتمع من المخاطر،و ان حقوق الانسان والمواطن فى السكن والعمل ينصب ايضا على البائع المتجول فى انه تكون هناك مجموعة من السياسات تعطيه حق من الحقوق الضرورية له وهو حق البيع وحق الترخيص وحق العمل ولذا فان السياسات المتوزانة مع القوانين والاعراف الدولية امر حتمى وضرورى، ومن ثم لابد من وضع مجموعة من السياسات التى تؤهل وتشجع وتجذب تلك الفئة الى القطاع الرسمى للدولة الامر الذى يساعد على دمج هذه الفئة ضمن الاطار العام للاقتصاد.

يهدف القانون إلى  إعلان وإقرار أن رعاية الباعة الجائلين وتقنين وضعهم وحماية حقوقهم وتعريفهم بواجباتهم هي هدف وطني استراتيجي وهوايضا  ليس مجرد أداة لحل المشاكل ( فرص العمل – الفقر) .       

و توفير البيئة القانونية الصالحة والمواتية لإقامة واستمرار واستقرار العمل للباعة الجائلين ومكونات هذه البيئة التنظيمية والإدارية والتيسيرات القانونية والمساعدة الفنية سياسات الدعم والحماسة لحماية هذا القطاع الهام .

و تعميق فكر النشاط الحر وثقافة العمل الخاص الذي يعتمد علي النفس في توليد فرص العمل وتشجيع المبادرات الفردية والذاتية توجيهات لابد أن تساندها الدولة والأجهزة والمحليات وتروج لها وتحفزها في إطار القانون.

ويتضمن مشروع تنظيم أعمال الباعة الجائلين 21 مادة نصها كالأتي:

مادة (1)

يعد بائعا متجولا كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت .

وكل من يتجول من مكان إلي آخر أو يذهب إلي المنازل لبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول . 

مادة (2)

لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول الأبعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوحدة المحلية أو الحي المختص بالمحافظة ويصرف لطالب الترخيص بعد استيفاء الشروط علامة خاصة مميزة .

مادة (3)

يسري الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الشهر الأخير من مدة الترخيص وألا أعتبر الترخيص لاغيا بانتهاء مدته .

مادة (4)

علي المرخص له حمل الترخيص أثناء ممارسة حرفته وعليه تقديم الترخيص كلما طلب منه .

مادة (5)

علي المرخص له رد الترخيص والعلامة المميزة إلي الوحدة المحلية أو الحي المختص في حالة عدوله عن ممارسة حرفته أو في حالة إلغاء الترخيص .

مادة (6)

لا يجوز الترخيص في ممارسة حرفة بائع متجول للأشخاص الأتي بيانهم :-

           من يقل سنه عن أثني عشر عاما .

           المصابون بأحد الأمراض المعدية أو النفسية .

           الأشخاص الغير مصريين حتى لو كانوا يدرسون بجمهورية مصر العربية.

مادة (7)

يلغي الترخيص أذا ثبت أن المرخص له في حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (1) ، (2) من المادة السابقة .

مادة (8)

 يجوز للحي المختص أو مجلس المدينة أو الجهة المختصة بالترخيص أن تخصص أماكن معينة لوقوف الباعة الجائلين أو فئات خاصة منهم ولها أن تحدد الحد الأقصى لعددهم بكل منها ولها أيضا أن تمنع وقفهم لممارسة المهنة في غير هذه الأماكن .

مادة (9)

لا يجوز للباعة المتجولين:-

           ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة حرفتهم أو الوقوف في الشوارع والميادين التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة .

           الوقوف بجوار المدارس .

           الوقوف في الأماكن التي تمنع فيها الشرطة وقفهم فيها لضرورة تقتضيها حركة المرور أو النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة .

           الوقوف بجوار المحال التي تتاجر أو تمارس نفس المهنة المطلوب الترخيص لها ويجب الاتقل المسافة بين طالب الترخيص لسلعة ما عن ما يتاجر فيها عن 100 متر .

           بيع المفرقعات أو الشماريخ أو الألعاب النارية .

           بيع الأطعمة بجميع أنواعها الأ أذا كان حاصلا علي موافقة أغذية المدينة .

           بيع أو عرض أي سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر .

 

مادة (10)

يقدم طلب الترخيص إلي مدير التراخيص بالوحدة المحلية أو الحي المختص من نسختين متضمنا البيانات الآتية :-

           أسم الطالب ولقبه وسنه ومحل ميلاده وصناعته أو حرفته ومحل أقامته ورقم بطاقة الرقم القومي وعنوانه الذي يتم مراسلته عليه .

           نوع السلعة أو البضاعة التي يطلب الترخيص في ممارسة بيعها أو الحرفة والصناعة التي يطلب الترخيص في مزاولتها .

           المكان أو المنطقة التي يطلب الترخيص بالعمل فيها .

 

مادة (11)

           يرفق بطلب الترخيص المستندات الآتية :-

           ثلاث صولا فوتوغرافية حديثة للطالب مقاس 3× 4 سم

           شهادة ميلاد أو صورة من بطاقة الرقم القومي .

           شهادة صحية معتمدة من الوحدة الصحية تفيد خلوه من الأمراض المعدية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون .

           شهادة بعضوية طالب الترخيص في جمعية الباعة الجائلين أو اللجنة النقابية أن وجدت .

مادة (12)

تعد إدارة التراخيص في الأحياء ومجالس المدن سجل تدون فيه طلبات التراخيص يثبت فيه تاريخ تقديم الطلب ورقمه المسلسل وأسم مقدمه وموضوع الطلب وما يتم فيه أولا بأول وذلك إلي أن يصدر قرار الفصل في الترخيص فيدرج في هذا السجل .

مادة (13)

ينشأ بإدارة التراخيص ملف خاص لكل طالب ترخيص ويرقم بأرقام قيد الطلبات في السجل المشار إليه في المادة السابقة ويودع بهذا الملف طلب الترخيص أو تجديد الرخصة والمستندات والبيانات المؤيده له ومحاضر جلسات اللجنة والنسخ الأصلية من قراراتها وتعلي الأوراق علي غلاف الملف أولا بأول بحسب تواريخ ورودها ولا تسحب من هذا الملف أي مستندات بعد تقديمها الا بموافقة مدير التراخيص وفي كل الحالات يحب الا تزيد مدة منح الترخيص لطالبه عن 12 يوما فأذا تأخرت المدة عن ذلك دون أي أسباب جاز لطالب الترخيص التظلم لرئيس الحي أو سكرتير المحافظة ويجب أن يتم البت في التظلم في خلال أسبوع علي الأكثر .ويجب أن يكون ممثل جمعية الباعة الجائلين عضوا أساسيا في لجنة الحي المختصة بمنح التراخيص.

لا تسحب المستندات من هذا الملف إلا بموافقة مدير التراخيص .

المادة (14)

متي ثبت استيفاء الطالب للشروط التي يقضي بها القانون تسلم له الإدارة المختصة الترخيص المطلوب والعلامة المميزة ويحصل منه عند منح الترخيص والعلامة المميزة مبلغ مائة وعشرون جنيها وتكون العلامة المميزة من القماش ومكتوب عليها عبارة " بائع متجول " ورقم الترخيص وعلي المرخص له ممارسة حرفته وضع العلامة المميزة حول ذراعه بشكل ظاهر .

ويجوز للحي المختص أو اللجنة مانحة الترخيص تحصيل رسم أشغال طريق من 50-100 جنية من طالب الترخيص .

مادة (15)

لا يجوز التنازل بأي حال من الأحوال عن العلامة المميزة أو تسليمها للغير للقيام بنفس العمل ويحرم صاحب العلامة من الترخيص لمدة عام أذا ثبت ذلك .

مادة (16)

علي المرخص له في حالة فقده الترخيص أو تلفه أفقد العلامة المميزة أبلاغ الحي المختص لإعطائه صورة معتمده منه وعلامة لمزاولة المهنة جديدة .

مادة (17)

يكون لموظف الحي المختص في إدارة الترخيص وممن لهم حق التفتيش صفة الضبطية القضائية في أثبات الجرائم والمخالفات الخاصة بأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .

مادة (18)

تنظم المحافظات ومجالس المدن أسواقا بصفة منتظمة في أيام وأماكن محددة ( سوق اليوم الواحد ) ويتقدم طالب الترخيص بالبيع في هذا السوق إلي الحي المختص للحصول علي الترخيص الخاص بذلك بعد دفع الرسوم المقررة .

مادة (19)

أذا مارس بائع متجول المهنة بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالة الأشغال فورا وتضبط الأشياء والسلع الشاغلة للطريق وتثبت مفرداتها في محضر ثم تنقل إلي مخزن تعده السلطة المختصة وعلي المخالف أن يسترد الأشياء المضبوطة في ميعاد تحدده له السلطة المختصة وتخطره به وذلك بعد أداء رسم النظر وغرامة لا تقل عن ضعف رسم الإشغال المستحق فإذا لم يقم بذلك جاز للسلطة المختصة بيعها بالمزاد العلني أو إعدامها أذا كانت قابلة للتلف وتلفت بالفعل أو أذا كانت سلعة منتهية الصلاحية ويجوز في جميع الأحوال عند العجز عن دفع الرسوم المقررة للمخالفة تحصيلها عن طريق الحجز الإداري .

مادة (20)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشر ينص عليها قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 500جم ( خمسمائة جنية ) والحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز 60 يوما أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من خالف هذا القانون أو القرارات المنفذة له .

مادة (21)

علي جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.