الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
خدمات مصر

3 شروط لانتفاع العاملين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمنشآت الحكومية

الرئيس نيوز

حدد قرار رئيس الجمهورية شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية، والذى الزم كافة الجهات الإدارية بحصر وحدات السكن الإدارى التابعة لها أو الملحقة بمبانيها، والمخصصة لإقامة العاملين بها وما تشتمل عليه فى سجلات تعد خصيصا لهذا الغرض.

وشمل القرار الترخيص للعامل بالانتفاع بالسكن الإدارى بالجهة التى يتبعها بقرار من السلطة المختصة أو من تفوضه ، ويتم تسليم الوحدة السكنية له بموجب محضر يدون فيه بيان بأوصاف الوحدة على نحو تفصيلى، ويلتزم المنتفع بالقيام بالترميمات التأجيرية التى يقضى بها العرف، مع تحمله مسئولية ما يصيب الوحدة أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك.

لا يجوز أن يحدث فيها المنتفع تغييرًا دون إذن الجهة المرخصة، فإذا ترتب على مخالفة ذلك ضرر لها، التزم بإعادة الحال لما كانت عليه وبالتعويض إن كان له مقتضى.

يجوز للسلطة المختصة الترخيص بالانتفاع بوحدات السكن الإدارى التابعة لها للعاملين بجهات إدارية أخرى، إذا كانت الوحدات تزيد عن الحاجة، وفى هذه الحالة تخصم الجهة الإدارية التى يتبعها المنتفع مقابل الانتفاع والاستهلاك من أجره وتورده لصالح الجهة المرخصة للوحدة.

يشترط للترخيص بانتفاع العامل بالسكن الإدارى 3 شروط، أن يكون العامل شاغلًا  لوظيفة دائمة أو مؤقته، ألا يجمع العامل بين الانتفاع بأى من وحدات السكن الإدارى وأى استراحة أخرى فى المحافظة الواحدة، مع تقديمه إقرارًا بذلك، أن يبعد محل إقامة العامل الثابت بملف خدمته عن محل أداء العمل بما يبرر الانتفاع بهذا السكن، طبقًا لتقدير السلطة المختصة.

وفى حالة التزاحم بين العاملين مستوفى الشروط، يتم المفاضلة وفق الحالة الاجتماعية للعامل، الأقدمية فى شغل الوظيفة، مدى توافر وسائل النقل والمواصلات العامة بين محل إقامة العامل ومحل أداء العمل.

يتحمل المنتفع سداد قيمة استهلاك كافة المرافق الملحقة بهذا السكن، ويجوز الإعفاء بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى حالة كان السكن الإدارى أعد لترغيب العامل فى العمل بجهات معينة، أو كان السكن ببلد ناء.

يجوز للمنتفع أن يصطحب أسرته حتى الدرجة الأولى بعد موافقة السلطة المختصة أو من تفوضه.

يزول سبب الانتفاع فى حالة الندب أو إعارة المنتفع، زوال الحاجة التى تبرر انتفاعه، فقد شرط من شروط الترخيص، ثبوت تخلى المنتفع عنها للغير.